responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 235

النص موجود ، ولكن دعوى أن هذا هو المعنى لا يخلو من نظر ، اللهم إلا أن يراد تمام الرفع المطلوب ملاصقا للتكبير أو مصاحبا له فيكون نحو قولك : « سر بزيد إلى البصرة » فتأمل. نعم لا ريب في أنه قد يستفاد منه المقارنة العرفية في الابتداء ، بل لعله يستفاد من لفظ حين وإذا وعند ونحوها في غيره من النصوص [١] كما أنه ينبغي القطع بعدم اعتبار المطابقة ابتداء ووسطا وانتهاء ، لإطلاق الأدلة والسيرة القطعية وعدم تيسرها في غالب الأوقات ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله :

والاقتران فيه يكفي مطلقا

فالانطباق قل أن يتفقا

وإن كان الظاهر إرادة الابتداء والانتهاء من الاقتران فيه بدليل قوله قبل ذلك بلا فصل :

يبدأ بالتكبير حين ما رفع

وينتهي بالانتهاء ثم يضع

وكيف كان فالأمر سهل بناء على أن ذلك مستحب في مستحب ، ضرورة ظهور الأدلة في أن الأمر أوسع من ذلك كما لا يخفى على من لاحظ مضامينها على حسب نظائرها من مضامين خطابات أهل العرف التي لا تبتنى على نحو هذه التدقيقات ، فتأمل جيدا.

وأما ما قيل من أن الوظيفة فيه أن يبتدئ بالتكبير حال إرسال اليدين فلم أعرف له نصا صريحا أو ظاهرا ظهورا معتبرا فيه ، اللهم إلا أن يدعى ظهوره من‌ صحيح الحلبي أو حسنته [٢] المتقدمة « إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات » بناء على أن المراد إذا أردت أن تفتتح الصلاة ، وأن المراد بالبسط الإرسال ، وان الافتتاح بهذه التكبيرات الثلاثة لا بتكبيرة سابقه عليها ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١ و ٢ و ١٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست