الاتفاق عليه ،
والخلاف في الإبهام ضما وتفريقا ، ولعله لظاهر خبر حماد [١] المشتمل على
تعليم الصلاة ، فإنه وإن لم يذكر الرفع فيه إلا أنه قد اشتمل على أنه عليهالسلام قام مستقبل
القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه ، والظاهر بقرينة أنه عليهالسلام أراد وصف الصلاة
التامة الحدود أن ذلك مقدمة للرفع ، إذ من المستبعد عدمه فيها ، وليس هو مستحبا
قبله وقبل الدخول في الصلاة ، مضافا إلى ما عساه يفهم من المحكي عن الذكرى من أنه
منصوص ، إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه ، قال : ولتكن الأصابع مضمومة ، وفي
الإبهام قولان ، وفرقه أولى ، واختاره ابن إدريس تبعا للمفيد وابن البراج ، وكل
ذلك منصوص ، وإلى المروي عن أصل زيد النرسي [٢] « أنه رأى أبا الحسن الأول عليهالسلام إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبابة
والوسطى والتي تليها ، وفرج بينها وبين الخنصر » وإن كان ذيله شاذا كما اعترف به
العلامة الطباطبائي في منظومته ، إذ هو لا ينافي العمل بغيره حتى في ضم الإبهام ،
لعدم المعارض المقاوم له بالنسبة اليه وإن كان لا يخلو من إشكال أيضا ، ولذا قال
العلامة الطباطبائي :
وليس يخلو الحكم
في الإبهام
في الضم والقبلة
من إبهام
ومراده من القبلة
الاستقبال ، لأنه ورد في النص [٣] الأمر باستقبال القبلة بباطن الكف حال الرفع ، وفي شموله
للإبهام حينئذ تأمل.
ثم لا يخفى عليك
جريان هذه الأحكام بل وغيرها من قيام الترجمة ونحوها في الواجب والمندوب من
التكبير ، كما لا يخفى عليك جريان الأحكام السابقة لتكبيرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٦.