responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 237

الاتفاق عليه ، والخلاف في الإبهام ضما وتفريقا ، ولعله لظاهر خبر حماد [١] المشتمل على تعليم الصلاة ، فإنه وإن لم يذكر الرفع فيه إلا أنه قد اشتمل على أنه عليه‌السلام قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه ، والظاهر بقرينة أنه عليه‌السلام أراد وصف الصلاة التامة الحدود أن ذلك مقدمة للرفع ، إذ من المستبعد عدمه فيها ، وليس هو مستحبا قبله وقبل الدخول في الصلاة ، مضافا إلى ما عساه يفهم من المحكي عن الذكرى من أنه منصوص ، إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه ، قال : ولتكن الأصابع مضمومة ، وفي الإبهام قولان ، وفرقه أولى ، واختاره ابن إدريس تبعا للمفيد وابن البراج ، وكل ذلك منصوص ، وإلى‌ المروي عن أصل زيد النرسي [٢] « أنه رأى أبا الحسن الأول عليه‌السلام إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها ، وفرج بينها وبين الخنصر » وإن كان ذيله شاذا كما اعترف به العلامة الطباطبائي في منظومته ، إذ هو لا ينافي العمل بغيره حتى في ضم الإبهام ، لعدم المعارض المقاوم له بالنسبة اليه وإن كان لا يخلو من إشكال أيضا ، ولذا قال العلامة الطباطبائي :

وليس يخلو الحكم في الإبهام

في الضم والقبلة من إبهام

ومراده من القبلة الاستقبال ، لأنه ورد في النص [٣] الأمر باستقبال القبلة بباطن الكف حال الرفع ، وفي شموله للإبهام حينئذ تأمل.

ثم لا يخفى عليك جريان هذه الأحكام بل وغيرها من قيام الترجمة ونحوها في الواجب والمندوب من التكبير ، كما لا يخفى عليك جريان الأحكام السابقة لتكبيرة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست