إليها من غير أن
يجدد اجتهاده في طلب الامارات ، وقد استدل له بما سمعت ، وبوجوب السعي في طلب الحق
أبدا ، لكن في كشف اللثام قلنا : نعم إذا لم يكن سعى أو احتمل حصول العلم أو ظن
أقوى مما قد حصله موافق أو مخالف له.
قلت : لا يخفى
استلزام كلام الشيخ الثاني ، ومقتضاه حينئذ التكرير الصلاة واحدة إذا أخرها عن
اجتهاده لها واحتمل تغير الأمارات أو حدوث غيرها ، كطلب الماء عند إرادة التيمم ،
إذ هما من واد واحد ، نعم قد يفرق بينهما بتغير المكان وعدمه ، إذ أدلة القبلة لا
تختلف بحسب المكان بخلاف التيمم لكن ومع ذلك كله فقد يفرق في المقام بين العلم
بحدوث الأمارات أو تغيرها وبين احتمال ذلك ، فيجب تجديد الاجتهاد في الأول بخلاف
الثاني ، استصحابا للظن المجزي ، وصدق الصلاة باجتهاد ، فهو كالمجتهد في الأحكام
الذي لا يجب عليه بمجرد احتمال التغير أو قوة الظن تجديد الاجتهاد قطعا ، إذ أقصى
ما حكي عن جماعة من المحققين وجوب النظر على المجتهد فيما اجتهد فيه إذا لم يكن
الدليل حاضرا ، مع أن فيه للنظر مجالا ، اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن وجوب
التجديد في الثاني بمجرد الاحتمال مستلزم للعسر والحرج المنفيين آية ورواية بخلاف
المقام ، وعلى كل حال فقد ظهر لك أن إطلاق المتن والفاضل وبعض من تأخر عنه عدم
التجديد كإطلاق المبسوط وجوبه ولا يخلو من بحث ، وطريق الاحتياط غير خفي.
المسألة الرابعة
لا إعادة فضلا عن القضاء لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد وإن كان
كثيرا ، كأن رأى نجما فظنه سهيلا ثم ظنه جديا ، أو رأى قبرا فظن أحد طرفيه رأسه ثم
ظنه رجليه ، أو رأى محرابا ظنه كنيسة ثم ظنه بيعة أو محرابا لنا ، أو هبت ريح
فظنها صباء ثم ظنها دبورا كما صرح به جماعة ، بل عن الفاضل أنه لا يعرف فيه خلافا
، للأصل بعد اختصاص أدلة الإعادة في الظاهر بمن بان له بغير الاجتهاد ، ولقاعدة
الاجزاء