ولأن نقض الأول
بالثاني ليس بأولى من العكس ، فهو حينئذ كالاجتهاد في الأحكام بل ما نحن فيه أولى
، ضرورة ظهور النص [١] في بدلية الظن لقاعدة الاجزاء ، بخلافه في الأحكام ،
لاحتمال العذرية فيه إن لم يكن الأقوى ، لعدم دليل لفظي يقتضي بظاهره البدلية
ومن هنا لو علم
المجتهد في الحكم خطأه بدليل قطعي قضى في خارج الوقت بخلافه هنا كما عرفت ، فلو
صلى حينئذ أربع صلوات بأربع اجتهادات لم يجب عليه فعل واحدة منهن ، لأن كل واحدة
قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه الخطأ ، فما عن نهاية الأحكام من احتمال قضاء الجميع
، لأن الخطأ متيقن في ثلاث صلوات منها وان لم يتعين ، فأشبه ما لو فسدت صلاة من
صلوات ، واحتمال قضاء ما سوى الأخيرة لكون الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله ضعيف ،
لما عرفت من عدم مدخلية الواقع ، ودعوى الاندراج في الأدلة للعلم بالخطإ في الجملة
يدفعها ظهورها في العلم بالخطإ بالخصوص كما لا يخفى ، فالاحتمالان حينئذ في غاية
الضعف ، خصوصا الثاني الذي هو تحكم ، إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية ، ورد أولهما
في الذكرى بأنه لو وجبت الإعادة لم يؤمر بالصلاة مع تغير الاجتهاد ، ولعله أراد ما
أشرنا إليه من عدم أولية نقض الأول بالثاني من العكس ، إذ صيرورته الآن وهما لا
يقدح فيما وقع فيه حال كون الثاني وهما ، نعم هو أرجح منه بالنسبة الى ما يأتي من
الافعال ، كرجحان الأول قبل أن ينقلب وهما.
ومن ذلك يعلم ما
في الذكرى من أنه يحتمل قويا مع تغير الاجتهاد أن يؤمر بالصلاة إلى أربع ، لأن
الاجتهاد عارضه الاجتهاد فيتساقطان فيتحير ، ولا يجب إعادة ما صلاة أولا ، لإمكان
صحته ودخوله مشروعا ، إذ هو كما ترى ضعيف جدا ، كالإشكال في القواعد في أصل الحكم
، قال : لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء أي إعادة ما صلى بالأول مطلقا
أو بالوقت خاصة على حسب ما مر من وجوه