ولو حصلا في موضع
لا يتمكنان من التباعد ولا من التأخر الرافع للمحاذاة وكان الوقت واسعا ترتبا في
فعل الصلاة وجوبا أو استحبابا ، ولا يتعين تقدم الرجل ، للأصل والإطلاق ، وذيل صحيح ابن أبي يعفور [١] السابق « إلا أن
تتقدم هي أو أنت » الذي لا ريب في ظهوره ولو للإطلاق بجواز تقدم المرأة ، ولا
ينافي الظهور احتمال كون المراد به عدم ارتفاع النهي إلا بذلك ولو حال اتفاق تقدم
صلاتها لعدم إرادة الرجل ، أو لعدم علمها بإرادته الصلاة ، أو بالحكم في المسألة ،
أو لأنها عصت وتقدمته ، أو لغير ذلك ، ضرورة أن مثله ينافي النص لا الظهور ، مع
أنه يمكن منع تسويغ التقدم لها ببعض المزبورات ، كما أنه يمكن منع الصحة في صورة
العصيان تمسكا بظاهر الأمر.
لكن في صحيح ابن
مسلم [٢] وخبر أبي بصير [٣] السابقين صلى الرجل أولا فإذا فرغ صلت المرأة إلا أنه يجب
حمله على الندب بناء على المختار ، بل وعلى غيره جمعا بينه وبين ما سمعته من ذيل
الصحيح [٤] السابق المعتضد بالأصل والإطلاق ، وقوة احتمال أن المراد
من صحيح ابن مسلم عدم الاجتماع واستبعاد وجوب ذلك خصوصا على إرادة الاشتراط في
الصحة ، مع أن المكان قد يكون ملك المرأة ، وقد لا يريد الرجل الصلاة في الوقت
المخصوص ، أوله مانع منه عكس المرأة التي يفرض وجود المقتضي لها ، بل قد يفرض كونه
على جهة اللزوم ، وبغير ذلك مما لا يخفى استبعاد التزامه في كل شرط صحة فعل مكلف
بفعل مكلف آخر لا يدخل تحت قدرة الأول ، بل عن المنتهى الإجماع على صحة صلاتهما لو
عكست المرأة فصلت أولا ، فما عن الشيخ رحمهالله وأتباعه من الوجوب تعبدا أو شرطا لا ريب في ضعفه ، ولعله
عبر بنحو لفظ الصحيح المزبور ، فيمكن حمله حينئذ على الندب ، ويرتفع الخلاف كما
يومي اليه عدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٥.