نقل بعض من هو
مظنة ذلك عنه ، والظاهر شمول خطاب الندب لهما ، بمعنى أنه يستحب للرجل التقدم وللامرأة
تقديمه وتأخرها عنه حتى لو كان المكان ملكها ، إذ الأمر بأن يصلي الرجل أولا في
الصحيح السابق لا يختص به ، بمعنى أنه لو تقدمت الامرأة عليه ما تركت مستحبا لعدم
خطابها به ، بل المراد من كل منهما وقوع صلاة الرجل أولا والامرأة ثانيا ، فتأمل
جيدا فإنه ربما دق.
ولو كان الوقت
ضيقا سقط الوجوب والندب كما صرح به جماعة ، بل ربما نسب إلى الأكثر بل إلى الأصحاب
، لكن أشكله الكركي بما حاصله أن التحاذي إن كان مانعا من الصحة منع مطلقا ، لعدم
الدليل على الابطال بموضع دون موضع ، إذ النص والفتوى عامان ، وحينئذ فعلى الحرمة
إن كان المكان لأحدهما اختص به ، ولا يجوز إيثار الآخر به ، وإن كان لهما أو
استويا فيه أمكن القول بالقرعة ، فيصلي من خرج اسمه ويقضي الآخر ، وفيه أن من
المعلوم عدم سقوط الصلاة في الوقت بحال ، وتقديم مراعاة الوقت على سائر الشرائط
والموانع حتى فقد الطهورين على قول ، وحتى غصب المكان كما عرفت ، على أنه يمكن
الاستناد مضافا إلى ذلك إلى صحيح الفضل [١] عن أبي جعفر المروي عن العلل المتقدم سابقا المشتمل على
وجه تسمية مكة بكة ، بناء على تنزيله على حال الضرورة ، ومنه يظهر أيضا وجه دلالة خبر معاوية [٢] عليه أيضا ، قال
: « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم أصلي في مكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة قال :
لا بأس ، إنما سميت مكة بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١٠ لكن رواه عن الفضيل وهو الصحيح كما تقدم
في التعليقة (١) من الصحيفة ٣٠٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٧.