أو الكراهة به أو
بالتباعد بمقدار عشرة أذرع بلا خلاف معتد به أجده فيه أيضا كالحائل ، بل عن
المعتبر الإجماع على سقوط المنع ، وهو معنى ما عن المنتهى من الإجماع على صحة
صلاتهما ، بل وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية من الإجماع على عدم الكراهة ، فما في
كشف اللثام ـ من أنه أطلق الشيخان في غير كتابي الأخبار والحلبيان وابنا حمزة
والبراج المنع من غير ذكر للحائل والبعد ـ غير مراد منه الخلاف كما سمعته في
الحائل ، ومراد الجميع على الظاهر صحة الصلاتين ، وما في التحرير ـ من الاقتصار
على صحة صلاته ـ غير مراد منه الخلاف قطعا.
وكيف كان فالحجة ـ
بعد الأصل والإطلاق والإجماع المحكي المعتضد بما سمعت. خبر علي بن جعفر [١] المروي عن قرب
الاسناد « سأل أخاه (ع) عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع
قال : لا بأس ليمض في صلاته » وموثق عمار السابق [٢] الذي يمكن حمل
الأكثر فيه على إرادة العشرة فأكثر على حد قوله تعالى [٣]( كُنَّ
نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) خصوصا مع ملاحظة غلبة وقوع أمثال ذلك في روايات عمار ، وفي
كشف اللثام « لعل الأكثر فيه لوجوب العشر بين موقفها ومسجده ، فلا يكفي العشر بين
الموقفين إذا تقدمت » قلت : لكن في المدارك والمحكي عن الروض والبحار ذكر ذلك
احتمالا ، وإلا فظاهر هم أن مبدأ التقدير الموقف ، وقد يقوى كون المدار على ذلك في
جميع الأحوال ، فيكفي حال الوقوف العشر من محله من طرف إبهامي قدميه إلى عقبيها
مثلا لو كانت متقدمة ، ويعتبر في حال السجود من منتهى رأسه إلى عقبيها مثلا ، إذ
المدار على صدق البينية في أحوال الصلاة ، والظاهر عدم الاكتفاء بالتسامح العرفي ،
لأصالة الحقيقة.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.