responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 322

أو الكراهة به أو بالتباعد بمقدار عشرة أذرع بلا خلاف معتد به أجده فيه أيضا كالحائل ، بل عن المعتبر الإجماع على سقوط المنع ، وهو معنى ما عن المنتهى من الإجماع على صحة صلاتهما ، بل وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية من الإجماع على عدم الكراهة ، فما في كشف اللثام ـ من أنه أطلق الشيخان في غير كتابي الأخبار والحلبيان وابنا حمزة والبراج المنع من غير ذكر للحائل والبعد ـ غير مراد منه الخلاف كما سمعته في الحائل ، ومراد الجميع على الظاهر صحة الصلاتين ، وما في التحرير ـ من الاقتصار على صحة صلاته ـ غير مراد منه الخلاف قطعا.

وكيف كان فالحجة ـ بعد الأصل والإطلاق والإجماع المحكي المعتضد بما سمعت. خبر علي بن جعفر [١] المروي عن قرب الاسناد « سأل أخاه (ع) عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع قال : لا بأس ليمض في صلاته » وموثق عمار السابق [٢] الذي يمكن حمل الأكثر فيه على إرادة العشرة فأكثر على حد قوله تعالى [٣] ( كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) خصوصا مع ملاحظة غلبة وقوع أمثال ذلك في روايات عمار ، وفي كشف اللثام « لعل الأكثر فيه لوجوب العشر بين موقفها ومسجده ، فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدمت » قلت : لكن في المدارك والمحكي عن الروض والبحار ذكر ذلك احتمالا ، وإلا فظاهر هم أن مبدأ التقدير الموقف ، وقد يقوى كون المدار على ذلك في جميع الأحوال ، فيكفي حال الوقوف العشر من محله من طرف إبهامي قدميه إلى عقبيها مثلا لو كانت متقدمة ، ويعتبر في حال السجود من منتهى رأسه إلى عقبيها مثلا ، إذ المدار على صدق البينية في أحوال الصلاة ، والظاهر عدم الاكتفاء بالتسامح العرفي ، لأصالة الحقيقة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.

[٣] سورة النساء ـ الآية ١٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست