عرفت ما احتملناه
سابقا في نصوص [١] الشبر والذراع ونحوهما من الحائل بهذا المقدار ، فما في
المنظومة وعن الشهيد الثاني من اعتبار كونه مانعا عن الرؤية في غير محله ، ومفهوم
خبري الستر يجب تقييده بما عرفت ، هذا.
وفي المحكي عن
المبسوط قال : « فان صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ، ومن يحاذيها
من خلفها ، ولا تبطل صلاة غيرهم ، وإن صلت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام
ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول » ويحتمل قوله : « من عن يمينها
وشمالها » جميع من في صفها ، ورجلين منهم خاصة ، وكذا يحتمل « من يحاذيها » جميع
من في الصف الثاني ، ومن يحاذيها حقيقة ، ومن يحاذيها ويراها ، لكن على كل حال قد
يشكل بأنه كيف تصح صلاتهم مع بطلان صلاة الامام ، وقد يدفع بأنه يجوز أن يريد
صحتها إذا نووا الانفراد ، ولم يعلموا [٢] بصلاتها إلى جنبه ، وبطلان صلاته وعدم العلم بفساد صلاة
الإمام كاف في جواز الاقتداء ، نعم صحة صلاة الصف الثاني في هذا الحال مبنية على
أن الصف الأول حائل ، فلا يقدح حينئذ تقدمها عليهم ، وإنما يقدح بالنسبة إلى الصف
الأول ، لعدم الحائل ، بل قد ينقدح من ذلك تعين الاحتمال الثاني فيما لو صلت في
الصف الأول ، لكون من على يمينها وشمالها من الرجلين حائلا بينها وبين الباقين ،
كما أنه قد يتعين الاحتمال الأول فيمن خلفها ، بناء على إرادته بطلان صلاة الصف
لمكان تقدم المرأة.
ثم من المعلوم أن
أصل الفساد فيما ذكره مبني على عدم اختصاص المتأخرة به ، وإلا لم يتجه بطلان صلاة
الإمام ، كما أنه من المعلوم الحكم في الفرع الذي فرضه بعد الإحاطة بجميع ما
ذكرناه ، وأن فصل الشخص ونحوه من الحائل الذي ترتفع الحرمة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ و ٨ ـ من أبواب مكان المصلي.
[٢] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصحيح « أو لم يعلموا ».