وعلى كل حال فلم
يقل أحد بالزيادة على العشر كما في جامع المقاصد والمحكي عن إرشاد الجعفرية ، بل
عن الروض الإجماع على عدم اعتبار ذلك ، فما في المفاتيح ـ من توقف ارتفاع الكراهة
أصلا على الزيادة وإن خفت بالعشرة حتى أشرفت على الزوال بعد أن ترتبت من الشبر
إليها ، ولعله للخبر المزبور ـ فيه ما لا يخفى لو لا أن الكراهة مما يتسامح بها ،
كما أن ما عن الجامع ـ من زوال الكراهة بذراع وشبر ، والجعفي من أن من صلى وحياله
امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته مما يظهر منه اعتبار التقدير به ـ لا
يخفى ما فيه أيضا وإن كان يشهد لهما ما سمعته من النصوص [١] السابقة ، إلا
أنك قد عرفت الحال فيها وأن مقتضى الجمع بعد تسليم إرادة ذلك منها بينها وبين
الموثق [٢] وغيره التنزيل على تفاوت مراتب الكراهة ، ولا ينافيه
الاقتصار في الفتاوى على العشر في رفعها من رأس كما هو واضح ، مع احتمال إرادة
الجامع التخفيف من الزوال فيه ، ولذا ذكر الشبر والذراع مع أن الأول كاف ، بل لا
مدخلية حينئذ للزيادة عليه بعد فرض الارتفاع به ، هذا.
وقد أغفل من تقدم
على الشهيد من الأصحاب التعرض للفوقية والتحتية ، وأنها ملحقة بالتقدم والمحاذاة
أو بالتأخر ، أما هو فقال في المحكي عن غاية المراد : إنه محتمل من فحوى المنع مع
إمكان إلحاقه بتأخرها ، وخصوصا فوقيتها ، وقال عند ذكر موثق عمار : « من هنا وقع
الشك في الفوقية والتحتية » قلت : من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلاث ، ومن
اختصاص نفي البأس بالخلف ، فيتدافع المفهومان ، وقال عند قول الباقر عليهالسلام[٣] : « لا تصل
المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٣ والباب ـ ٧ ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.