ولفظ « لا أشتهي »
و « لا أحب » في بعض النصوص [١] ونحو ذلك ، بل جعل فيها هذا ونحوه الدليل الذي به يخرج عن
حقيقة النهي » وإن كان قد يناقش فيه بأن ليس شيئا مما ذكره فيما نحن فيه من الصلاة
في الثوب والخاتم ، ولا أولوية ولا تنقيح ، فالأولى أخذ ذلك مؤيدا لا دليلا على
المطلوب ، فضلا عن كونه الدليل.
وعلى كل حال فما
عن النهاية وظاهر المبسوط من الحرمة فيهما والمهذب وظاهر المقنع في الحاتم لخبر
عمار المزبور ضعيف ، لما عرفت ، بل عن المنتهى انه لا يعتمد على هذه الرواية في
الدلالة على التحريم ، لقصور اللفظ عنه ، ولضعف السند ، ولعل القصور المزبور لكثرة
استعمال « لا تجوز » في شدة الكراهة ، ولاحتمال نفي الجواز بالمعنى الأخص الذي هو
الإباحة ، بل الاحتمال الأول جار في عباراتهم كما سمعته مكررا ، فيرتفع الخلاف
حينئذ في المسألة.
وتزول الكراهة أو
تخف بتغيير الصورة أو حكايتها ناقصة ولو في بعض الأجزاء ، للصحيح [٢] السابق الذي يمكن
تأييده بما في خبر الحلبي [٣] المروي عن كتاب المكارم عن الصادق عليهالسلام « قد أهديت إلى
طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فميز رأسه ، فجعل كهيئة الشجر » وبما في خبر علي بن جعفر [٤] سأل أخاه (ع) «
عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه؟
قال : لا حتى يقطع رأسه أو يفسده » وبما في
مرسل ابن أبي عمير [٥] عنه عليهالسلام « عن التماثيل تكون في البساط تقع عينك عليه وأنت تصلي ـ وفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة مع اختلاف في اللفظ.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.