التهذيب لها عينان
وأنت تصلي ـ فقال : إن كان له عين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا » وغيرها
مما هو في غير ما نحن فيه ، نعم قد يقوى بقاؤها في التغيير الذي لا يخرج عن صدق
التمثال ، لإطلاق النص والفتوى على وجه يبعد تقييدهما بالصحيح المزبور في الصورة
المذكورة ، هذا.
وفي المدارك انها
تخف أيضا بالستر ، لصحيح حماد بن عثمان [١] سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي
معه؟ قال : لا بأس إذا كانت مواراة » قلت : قد ورد في غيره من النصوص [٢] ما يقضي بزوال
الكراهة أو خفتها في الصلاة إلى الصورة أو معها بسترها ، بل لغل منه ما في صحيح ابن مسلم [٣] سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن الرجل يصلي
وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال : لا بأس بذلك » إن لم يحمل على إرادة بيان
الجواز ، إلا أنه في استفادة ذلك منهما فيما نحن فيه يحتاج إلى ما يدل على
المساواة أو الأولوية ، وليس ، فبقاء الكراهة التي يتسامح فيها فيه حينئذ كما هو
مقتضى الأصل وإطلاق النص والفتوى قوي ، نعم لا بأس به في الدراهم وغيرها من
المحمول الذي يقضي بالكراهة فيه مع عدم الستر جملة من النصوص ، منها ما عرفت ،
ومنها ما في خبر علي بن جعفر [٤] سأل أخاه (ع) « عن الدراهم والحجرة فيها التماثيل أيصلى
فيها؟ قال : لا تصلى في شيء منها » وإنما قلنا بالتخفيف دون الارتفاع لظاهر جملة
من النصوص من بقاء الكراهة حتى مع الستر ، منها الصحيح [٥] عن الصادق عليهالسلام سأله عبد الرحمن
بن الحجاج « عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة فقال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.