تماثيل » بناء على
أن لفظ الكراهة ولو في زمن الصادقين عليهماالسلام حقيقة في جائز الفعل راجح الترك ، بل لو سلم كونه للقدر
المشترك يجب هنا للشهرة العظيمة بين الأصحاب وغيرها إرادة ذلك منه ، فيشهد حينئذ
على إرادة الكراهة أيضا مما في
خبر علي بن جعفر [١] عن أخيه (ع) المروي عن المحاسن « عن الثوب يكون فيه
التماثيل أو في علمه ، أيصلى فيه؟ قال : لا يصلى فيه » من النهي ، ومما في موثق عمار [٢] عن الصادق عليهالسلام أيضا « في الثوب
يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلى فيه؟ قال : لا ، والرجل يلبس الخاتم فيه
نقش مثال الطير أو غير ذلك قال : لا تجوز الصلاة فيه » خصوصا بعد اشتمال الموثق
المزبور على النهي عن التختم بالحديد والصلاة فيه الذي قد عرفت حمله على الكراهة ،
وخصوصا بعد خبر علي بن جعفر [٣] المروي عن قرب الاسناد للحميري أنه سأل أخاه عليهماالسلام « عن الخاتم يكون
فيه نقش سبع أو طير أو يصلي فيه؟ قال : لا بأس » مؤيدا بما في الصحيح عن البزنطي [٤] « ان الرضا عليهالسلام أراه خاتم أبي
الحسن عليهالسلام وفيه وردة وهلال في أعلاه » بناء على إرادة الأعم من ذي الروح من المثال
والصورة ، وعلى إرادتها من البأس في مفهوم
الصحيح [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه »
مؤيدا ذلك كله بما في الصحيح [٦] « لا بأس أن يصلي وفي كمه طير » بل وبما في الحدائق من
الاستدلال على الجواز بصحيح ابن مسلم [٧] الوارد في الدراهم ، ونفي البأس في صحيحه الآخر [٨] وغيره « عن تماثيل الشجر
والشمس »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٩.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أحكام المساكن ـ الحديث ١٧ و ٦ من كتاب الصلاة.