في إفادة هذا
المعنى ، والترتيب في سائر الوقت ليس محصورا دليله في هذه الأخبار ، واحتمال أن
المراد كون هذه يجب فعلها قبل هذه ، وذلك لا يقتضي وقوع الثانية في غير وقتها لو
أتي بها في أول الوقت ، كما لو فرض وقوعها في الوسط قبل الأولى خلاف ظاهر
الاستثناء ، فتأمل ، لا أقل من احتمال العبارة كلا منهما ، فلا تصلح للاستدلال ،
بل يجب حملها على تلك الأدلة الصريحة حتى لو كانت ظاهرة في ذلك أيضا ، على أن التعبير
بدخول الوقتين معا بزوال الشمس قد لا ينافي الاختصاص بعد فرض كون العصر متصلة بها
ومترتبة عليها كاتصال الركعة الثانية بالأولى ، خصوصا ولا وقت لها محدود كما نطق
به خبر الفضل السابق [١] بل وخبر زرارة [٢] قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « بين الظهر
والعصر حد معروف ، فقال : لا ».
كما انه ليس للظهر
مقدار من الوقت معين ، بل أي وقت فرض وقوعها فيه أمكن فرضها فيما هو أقل منه ، حتى
ربما كانت الظهر تسبيحة واحدة كصلاة شدة الخوف ، فيكون وقت العصر بعدها حينئذ ، بل
لو ظن الزوال وصلى ثم دخل الوقت قبل إكمال الظهر بلحظة صح فعل العصر بعدها ، فيكون
حينئذ في أول الوقت إلا تلك اللحظة ، فلا بأس حينئذ أن يقال إذا زالت الشمس دخل
الوقتان ، بل قد يدعى تعارف هذه العبارة في كل فعلين مترتبين على نحو صلاة الظهر
والعصر ، ولا ينافيه اختصاص الأولى من أول الوقت والثانية من آخره ، بل الظاهر ان
هذه العبارة في هذا المعنى من ألخص العبارات وأحسنها ، وبالجملة لا يتوقف صدق ذلك
على صلاحية الوقت الأول لفعلها في بعض الأحوال ، بل قد يقال يكفي في الصدق دخول
وقت المجموع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.