وأطرف من هذا قوله
فيها أيضا : وبالجملة إبقاء هذا الخبر على ظاهره وارتكاب التأويل في معارضه فرع
رجحانه عليه ، وهو ممنوع ، إذ من الواضح رجحانه عليه باعتضاده بما سمعت ، وانجباره
بما عرفت ، ونصوصيته ، بخلاف معارضه ، إذ هو ليس إلا ما دل على دخول وقت الفريضة
بمجرد الزوال من الآية [١] والرواية كصحيحة زرارة [٢] عن أبي جعفر (ع) وولده [٣] عن الصادق عليهالسلام قال في الأولى منهما : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر
والعصر ، وإذا غابت دخل الوقتان المغرب والعشاء » وقال في الثانية منهما : «
صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه » كخبره
الآخر [٤] عن الصادق عليهالسلام أيضا « سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس
دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى
تغيب الشمس » ونحوهما غيرهما [٥] وإلا إطلاق ما دل على صحة الصلاة الثانية لو وقعت نسيانا
قبل الأولى من غير فرق بين وقوعها في المختص أو المشترك ، والثاني واضح المنع ،
لأن مورد الحكم هناك مخصوص بالناسي ، ونسيان الأولى في أول الوقت بعيد ، على أنه
مطلق كالأول يحكم عليه المقيد ، بل لعل الاستثناء في الأول يقتضي ثبوت الاختصاص
والاشتراك فيما عداه ، كما يومي اليه في الجملة قوله عليهالسلام : « ثم أنت في وقت منهما » إلى آخره على أن يكون المعنى
إلا أن وقت هذه قبل وقت هذه على حذف مضاف ، ومراد منه دخول الوقتين على التوزيع ،
ودفع ما يتوهم من أول التعبير ، وهي عبارة مأنوسة