responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 86

صحة فعل العصر مطلقا قبل الظهر عند التذكر.

وأطرف من هذا قوله فيها أيضا : وبالجملة إبقاء هذا الخبر على ظاهره وارتكاب التأويل في معارضه فرع رجحانه عليه ، وهو ممنوع ، إذ من الواضح رجحانه عليه باعتضاده بما سمعت ، وانجباره بما عرفت ، ونصوصيته ، بخلاف معارضه ، إذ هو ليس إلا ما دل على دخول وقت الفريضة بمجرد الزوال من الآية [١] والرواية كصحيحة زرارة [٢] عن أبي جعفر (ع) وولده [٣] عن الصادق عليه‌السلام قال في الأولى منهما : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت دخل الوقتان المغرب والعشاء » وقال في الثانية منهما : « صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه » كخبره الآخر [٤] عن الصادق عليه‌السلام أيضا « سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » ونحوهما غيرهما [٥] وإلا إطلاق ما دل على صحة الصلاة الثانية لو وقعت نسيانا قبل الأولى من غير فرق بين وقوعها في المختص أو المشترك ، والثاني واضح المنع ، لأن مورد الحكم هناك مخصوص بالناسي ، ونسيان الأولى في أول الوقت بعيد ، على أنه مطلق كالأول يحكم عليه المقيد ، بل لعل الاستثناء في الأول يقتضي ثبوت الاختصاص والاشتراك فيما عداه ، كما يومي اليه في الجملة قوله عليه‌السلام : « ثم أنت في وقت منهما » إلى آخره على أن يكون المعنى إلا أن وقت هذه قبل وقت هذه على حذف مضاف ، ومراد منه دخول الوقتين على التوزيع ، ودفع ما يتوهم من أول التعبير ، وهي عبارة مأنوسة‌


[١] سورة الإسراء ـ الآية ٨٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست