لا الجميع ، كما
يومي اليه ما في صحيح زرارة [١] وغيره المتضمن لكون الزوال أول وقت الفرائض الأربعة : أي
الظهرين والعشاءين الذي لا وجه له إلا إرادة المجموع ، فتأمل. ودعوى أن ذلك كله لا
بد فيه من التجوز الذي لا ينبغي أن يرتكب مع التمكن من الحقيقة يدفعها ـ بعد
التسليم ، وإلا فقد صرح الشهيد الثاني بأنه حقيقة ، ولعله كذلك ـ انه لا بأس به
بعد قيام القرينة ، وهي ما سمعته من الأدلة السابقة ، على أنه لازم أيضا على تقدير
الاشتراك في مثل صحيحة زرارة السابقة ، ضرورة إرادة الوقت الواحد المشترك من لفظ
الوقتين فيها ، لعدم التعدد حقيقة ، ورجحانه على المجاز في إسناد الدخول على تقدير
الاختصاص باعتبار شدة القرب بين دخولهما ، وعدم الحد المعروف المنضبط بينهما ،
فكأنهما بالزوال يدخلان معا ممنوع ، بل لعله أرجح منه من وجوه لا تخفى ، لا أقل من
التساوي ، فلا تدل على الاشتراك كي تنافي ما دل على الاختصاص ، بل لو قطع النظر عن
تلك الأدلة كان المتجه الوقوف في إثبات التوقيت أولا وآخرا على موضع اليقين ، وهو
ما بعد القدر المختص من الأول بالنسبة إلى العصر ، وما قبله من الآخر بالنسبة إلى
الظهر ، إذ النصوص بل الضرورة قاضية بوجوب الصلاة في وقت معين عند الشارع ،
واشتراط صحتها به ، فلا جهة للتمسك بالأمر المطلق بالصلاة ، بل البراءة اليقينية
من ذلك الشغل اليقيني موقوفة على ما ذكرنا وإن أجرينا الأصل في شرائط العبادة ،
فتأمل جيدا.
وقد ظهر لك من ذلك
كله أنه لا مجال عن القول بالاختصاص ، وأنه لا استبعاد فيه وإن لم يكن له حد معروف
بالشرع ، بل يختلف بحسب اختلاف المكلفين سفرا وحضرا ، ضرورة ظهور التحديد في مرسلة
ابن فرقد والمبسوط والإرشاد وغيرهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.