الصادق عليهالسلام في خبر عبيد بن
زرارة ذراع بعد الزوال جواب سؤاله عن فضل وقت الظهر كذلك أيضا لا مطلقا ، حتى أن
من صلاها قبل ذلك بأن ترك نافلة لم تقع منه في وقت فضيلتها ، بل وكذا قوله عليهالسلام في مكاتبة محمد
بن الفرج [١] : « وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين » إلى
آخره غيره من الأخبار ، فيكون حينئذ ابتداء فضيلة الظهر من حين الزوال للمتنفل
وغيره ، كما هو ظاهر كثير من النصوص أو صريحها والفتاوى ، بل لم نقف على من جعل
ابتداء وقت فضيلة الظهر غيره.
بل لعل الجميع
اتفقوا على أن أول الوقت الأول للظهر ذلك وان اختلفوا بعد ذلك أن الوقت الأول
للفضيلة والثاني للإجزاء ، أو أن الأول للمختار والثاني للمضطر ستعرف البحث فيه ،
ويشهد له ما دل [٢] من النصوص على أن أول الوقت أفضله ، كاد يكون صريح بعضها ،
بل ونصوص القامة والمثل وغيرهما ، ضرورة إرادة تحديد الوقت الأول منهما بأنه من
أول الزوال حتى يبلغ الظل المثل أو القامة ، لكن ومع ذلك كله فقد يناقش بأن ظاهر
نصوص الذراع والقدمين ونحوهما على كثرتها أن ابتداء وقت الظهر الذراع أو قبله بحيث
يحصل الفراغ منه على ذراع ، إلا أنه لما انعقد الإجماع على جواز الإيقاع بعد
الزوال بلا فصل حملنا تلك النصوص على إرادة الفضيلة ، مقتضاه ان الفضل إيقاع الظهر
على ذلك المقدار من الوقت كما عساه صريح بعضها ، ومكاتبة عبد الله بن محمد
كالصريحة في ذلك ، لأن جوابه عليهالسلام انما كان بأن القدمين والأربعة صواب جميعا ، والفرض ان
الصورة الثانية من السؤال انما هي في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٩ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.