وللمتواتر من سنة
سيد المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وما يفهم من خبر عبد الله بن محمد [١] ـ من وقوع الخلاف
في ذلك قديما قال : « كتبت اليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : إذا
زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، إن شئت طولت وإن شئت
قصرت ، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على
أربعة أقدام من الزوال ، فان صليت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول يجزئ ولكن الفضل
في انتظار القدمين والأربعة ، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ،
فكتب عليهالسلام القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا » ـ لا بد من حمله على ما لا يخالف ذلك من
إرادة إيهام ما رووه ذلك ، أو إرادة نفي الاجزاء في الفضل ، وإن كان قد ينافيه
قوله بعده : « وبعضهم » إلى آخره أو غيره كما هو واضح.
بل قد يقال بوقوع
الظهر في وقت فضيلته لو صليت عند الزوال وان استلزم ترك راجح آخر أي النافلة ،
بخلاف ما إذا جاء بها ثم فعل الظهر على الذراع والذراعين مثلا ، فإنه جمع بين
الراجحين حينئذ والفضيلتين ، ولا ينافيه الأمر المحمول على الفضل بإيقاع الظهر على
الذراع مثلا ، ولا إضافة الوقت إلى الظهر مرادا به الذراع ، ولا فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لها كذلك ، ولا
غير ذلك مما هو ظاهر في أن ابتداء وقت الظهر الذراع المحمول كما عرفت على الفضيلة
، ضرورة ابتناء ذلك كله على عدم ترك الناس النافلة ، وانه لا بد من فعلهم لها ، بل
في عدم تعرض النصوص لفعل الظهر على تقدير عدم فعل النافلة إشعار ظاهر بتأكد فعل
النافلة تأكيدا بليغا ، وجعله كالمفروغ منه الذي لا ينبغي أن يفرض عدمه حتى يتعرض
للحكم على تقديره ، بل لعل قول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٨ من كتاب الصلاة.