أفضلية الانتظار ،
بل ما دل [١] من النصوص على اقتطاع هذا المقدار من الوقت لمكان النافلة
دال عليه أيضا ، ضرورة أن المراد بذلك صيرورة مثل هذا الوقت وقتا للنافلة ، كي لا
يقال تطوع في وقت الفريضة كما صرح به في بعض النصوص [٢] ولا يتم ذلك بعد
أن انعقد الإجماع على صحة الفريضة فيه إلا بأن يراد اقتطاعه من وقت الفضيلة ، وان
الفضيلة انما يكون ابتداؤها بعد هذا الزمان ، فيصح أن يقال توسعا ان النافلة ليست
في وقت الفريضة ، لأن المدار على وقتها الفضيلي دون مطلق الصحة وان لم تكن على وجه
الفضل والرجحان ، نعم ينبغي أن يخص ذلك بمن تشرع منه النافلة وخوطب بها وان لم يكن
عازما على فعلها لا مطلقا ، لتصريح الأخبار [٣] في المسافر ونحوه ممن لا نافلة عليه بعد الزوال بأن وقت
الظهر بالنسبة إليه عند الزوال ، ولعل فيه إيماء أيضا إلى محل البحث ، فتأمل.
وكيف كان فلا ريب
أنه الأحوط في تحصيل الفضيلة وإن كان في تعينه نظر ، خصوصا مع استلزامه فوات فضيلة
المبادرة والمسارعة ، فتأمل جيدا فاني لم أجد من تصدى لتحرير المسألة على وجه شافي
، نعم قد يظهر من الكاشاني في الوافي والمدقق الشيخ حسن في المنتقى على ما قيل
الثاني كما عن صاحب الذخيرة الأول ، وعن الناصريات الإجماع على قول الناصر : أفضل
الأوقات أولها كلها ، بل نقل الإجماع غير واحد على ذلك عند ذكرهم المواضع المرخص فيها
بالتأخير عن أول الوقت.
وأما أن آخره في
الجملة الغروب أو قبله بمقدار أداء العصر فلا خلاف معتد به
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ والباب ٨ ـ الحديث ٩ و ١٥ من كتاب الصلاة.