responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 80

أفضلية الانتظار ، بل ما دل [١] من النصوص على اقتطاع هذا المقدار من الوقت لمكان النافلة دال عليه أيضا ، ضرورة أن المراد بذلك صيرورة مثل هذا الوقت وقتا للنافلة ، كي لا يقال تطوع في وقت الفريضة كما صرح به في بعض النصوص [٢] ولا يتم ذلك بعد أن انعقد الإجماع على صحة الفريضة فيه إلا بأن يراد اقتطاعه من وقت الفضيلة ، وان الفضيلة انما يكون ابتداؤها بعد هذا الزمان ، فيصح أن يقال توسعا ان النافلة ليست في وقت الفريضة ، لأن المدار على وقتها الفضيلي دون مطلق الصحة وان لم تكن على وجه الفضل والرجحان ، نعم ينبغي أن يخص ذلك بمن تشرع منه النافلة وخوطب بها وان لم يكن عازما على فعلها لا مطلقا ، لتصريح الأخبار [٣] في المسافر ونحوه ممن لا نافلة عليه بعد الزوال بأن وقت الظهر بالنسبة إليه عند الزوال ، ولعل فيه إيماء أيضا إلى محل البحث ، فتأمل.

وكيف كان فلا ريب أنه الأحوط في تحصيل الفضيلة وإن كان في تعينه نظر ، خصوصا مع استلزامه فوات فضيلة المبادرة والمسارعة ، فتأمل جيدا فاني لم أجد من تصدى لتحرير المسألة على وجه شافي ، نعم قد يظهر من الكاشاني في الوافي والمدقق الشيخ حسن في المنتقى على ما قيل الثاني كما عن صاحب الذخيرة الأول ، وعن الناصريات الإجماع على قول الناصر : أفضل الأوقات أولها كلها ، بل نقل الإجماع غير واحد على ذلك عند ذكرهم المواضع المرخص فيها بالتأخير عن أول الوقت.

وأما أن آخره في الجملة الغروب أو قبله بمقدار أداء العصر فلا خلاف معتد به‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ والباب ٨ ـ الحديث ٩ و ١٥ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست