وبين أن يذهب ثلثا
القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة » وخبر عبيد بن زرارة [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن أفضل وقت الظهر قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف
سواء قال : نعم » وخبر ابن بكير [٢] قال : « دخل زرارة على أبي عبد الله عليهالسلام فقال : إنكم قلتم
لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثم قلتم : أبردوا بها في الصيف ، فكيف
الإبراد بها؟ وفتح الراحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله عليهالسلام بشيء فأطبق
الراحة وقال : إنا علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم ، وخرج ودخل أبو بصير على
أبي عبد الله عليهالسلام فقال : إن زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت من ذلك
فاذهب أنت رسولي إليه فقل له : صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك ، والعصر إذا
كان مثليك ، وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف ، ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك
غيره وغير ابن بكير » إلى غير ذلك ـ محمول على إرادة الرخصة للمتنفل في تأخير
الظهر هذا المقدار ، وانه لا يتوهم حرمته للنهي عن التطوع وقت الفريضة كما يومي
اليه الأمر بالظهر عند الزوال حيث لا تشرع النافلة فيه كالسفر ويوم الجمعة ، وفي خبر زرارة [٣] قال : « قال لي :
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لم؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن
تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت
النافلة » وفي خبر محمد بن مسلم [٤] « وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة
الأوابين » لا أن المراد أن ذلك وقت الظهر بحيث لو أعرض المكلف وأراد فعلها وترك
النافلة لم يكن مجزيا ، ضرورة مخالفته لإجماع المسلمين وللكتاب المبين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٨ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.