responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 77

وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة » وخبر عبيد بن زرارة [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أفضل وقت الظهر قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء قال : نعم » وخبر ابن بكير [٢] قال : « دخل زرارة على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثم قلتم : أبردوا بها في الصيف ، فكيف الإبراد بها؟ وفتح الراحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله عليه‌السلام بشي‌ء فأطبق الراحة وقال : إنا علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم ، وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : إن زرارة سألني عن شي‌ء فلم أجبه وقد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل له : صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك ، والعصر إذا كان مثليك ، وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف ، ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير » إلى غير ذلك ـ محمول على إرادة الرخصة للمتنفل في تأخير الظهر هذا المقدار ، وانه لا يتوهم حرمته للنهي عن التطوع وقت الفريضة كما يومي اليه الأمر بالظهر عند الزوال حيث لا تشرع النافلة فيه كالسفر ويوم الجمعة ، وفي‌ خبر زرارة [٣] قال : « قال لي : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لم؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة » وفي‌ خبر محمد بن مسلم [٤] « وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين » لا أن المراد أن ذلك وقت الظهر بحيث لو أعرض المكلف وأراد فعلها وترك النافلة لم يكن مجزيا ، ضرورة مخالفته لإجماع المسلمين وللكتاب المبين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٣ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣١ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٨ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست