العصر ، قلت : إن
الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ، فقال : كان جدار مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يومئذ قامة » وخبر
إسماعيل بن عبد الخالق [١] عن الصادق عليهالسلام « ان وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم
الجمعة أو في السفر ، فان وقتها حين تزول الشمس » ومضمر ابن أبي نصر [٢] « سألته عن وقت
صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر » وخبر عمر بن سعيد ابن هلال [٣] عن الصادق عليهالسلام قال له : « قل
لزرارة : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر » وخبر سعيد
الأعرج [٤] عن الصادق عليهالسلام أيضا « عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : بعد
الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة ، فإن وقتها إذا زالت » وخبر
ابن شعيب [٥] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن صلاة الظهر فقال : إذا كان الفيء ذراعا ، قلت
: ذراعا من أي شيء؟ قال : ذراعا من فيئك ، قلت : فالعصر قال : الشطر من ذلك ، قلت
: هذا شبر قال : أو ليس شبر كثيرا؟ » وخبر زرارة [٦] عن الصادق عليهالسلام أيضا « وقت الظهر
على ذراع » وخبر ذريح المحاربي [٧] قال : « سأل أبا عبد الله عليهالسلام أناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال ـ : فقال بعض القوم : إنا
نصلي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : النصف من ذلك
أحب إلى » وخبر أبي بصير [٨] عن الصادق عليهالسلام « الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٥ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٦ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٧ من كتاب الصلاة.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٠ من كتاب الصلاة.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢١ من كتاب الصلاة.