responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 11

وكيف كان فـ ( العلم بها ) أي الصلاة يستدعي بيان أربعة أركان‌

( الركن الأول )

في المقدمات بفتح الدال وكسرها ، وهي ما تتقدم على الماهية ، إما لتوقف تصورها كذكر أقسامها وكمياتها ، أو لاشتراطها بها ، أو لكونها من المكملات السابقة عليها ، وهي سبع :

( الاولى في أعداد الصلوات‌ )

والمفروض منها ولو بسبب من المكلف تسعة حصرا استقرائيا من الأدلة التي تمر عليك في محالها إن شاء الله صلاة اليوم والليلة والجمعة والعيدين والكسوف الشامل للخسوف والزلزلة والآيات والطواف الواجب والأموات وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه كالعهد واليمين والإجارة على غير القضاء ونحوها ، وربما عدت سبعة بإدراج الزلزلة والكسوف في الآيات كادراج القضاء حتى من الولي بل ربما قيل والمستأجر عليه والمتبرع به وصلاة الاحتياط في اليوم والليلة ، أو الأخير في شبه النذر ، لأن الشك أيضا من الملزمات ، بل ربما قيل هو والقضاء ، والإدراج الأول أجود ، وربما عدت ستة بناء على خروج صلاة الأموات عن حقيقة الصلاة ، بل قد يقال ينبغي عدها حينئذ خمسة بإدراج الجمعة في اليومية ، بل أربعة اقتصارا على الفرائض الأصلية ، والأمر سهل بعد الاتفاق منا على أن ما عدا ذلك مسنون وهو كثير كما تعرفه فيما يأتي إن شاء الله ، بل ومن غيرنا كما حكاه غير واحد عدا ما يحكى عن أبي حنيفة من وجوب الوتر ، ولا ريب في ضعفه ، وإن‌ ورد [١] عن الباقر عليه‌السلام « الوتر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤ هكذا في النسخة الأصلية لكن في الوسائل‌ « والمغرب وتر النهار » كما في التهذيب وهو الصحيح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست