في كتاب علي واجب
، وهو وتر الليل والمغرب ووتر النهار » لكنه محمول على التقية أو التأكيد أو
بالنسبة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما في
خبر الساباطي [١] قال : « كنا جلوسا عند الصادق عليهالسلام بمنى فقال له رجل
: ما تقول في النوافل؟ فقال : فريضة ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبد
الله عليهالسلام : إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إن الله يقول ( وَمِنَ اللَّيْلِ
فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ ) أو غير ذلك ، وعن حماد بن زيد قلت لأبي حنيفة : « كم
الصلوات؟ فقال : خمس ، فقلت : فالوتر فقال : فرض ، قالت : لا أدري تغلط في الجملة
أو التفصيل » لكن الانصاف كما عن المنتهى أن هذه السخرية غير لائقة بأبي حنيفة ،
نعم قيل بناء عليه ينبغي أن لا تكون وسطى في الصلوات ، لأن اليومية حينئذ تكون ستة
، مع أنه يمكن أن يعتبر الوسط بحيث لا ينافي أنها ستة. ثم من المعلوم أن المراد
المفروض بالأصل في الجملة ، وإلا فقد يتفق الندب له عارضا كالعيدين ، أو الحرمة
كالجمعة على قول ، والتخيير على آخر ، أو يكون بعض أفراده مندوبا كإعادة الفريضة ،
خصوصا الكسوف ، والصلاة على من لم يبلغ الست ، ونحو ذلك.
وأما تفصيل هذه
الفرائض فـ ( صلاة اليوم والليلة خمس ) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، وقد
كانت في الأصل خمسين ، إلا أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم طلب من ربه التخفيف عن أمته حتى أنهاها إلى الخمس كما دل
عليه بعض الأخبار [٢] ولم يخففها إما لحيائه بعد من المراجعة لربه ، أو لأنه
أراد بلوغ الخمسين أيضا باعتبار أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ولا خلاف في
وجوبها فيهما ، بل هي من ضروريات الدين المستغنية عن الاستدلال بالكتاب المبين ،
وإجماع المسلمين ، والمتواتر من سنة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٥ و ١٠.