شرعيا كما هو
المشهور على ما في الروض ، وربما قيل بأنها مجاز لغوي أيضا نظرا إلى إرادة خصوص
دعاء على خصوص حال منها ، بل وغير الدعاء من التكبير ونحوه ، كما انه ربما قيل
بأنها حقيقة شرعية ، ولعله ظاهر المصنف وغيره ممن ذكرها في التعداد ، إذ احتمال
ذكرهم الأعم من الحقيقة والمجاز كوضوء الحائض ونحوه في الوضوء بعيد ، ويؤيده ـ مع
عدم صحة السلب ، وقيل من دلالة بعض النصوص [١] ـ انها كذلك قطعا في عرف المتشرعة ، وهو عنوان الحقيقة
الشرعية ، وتبادر ذات الأركان من الإطلاق كما في المدارك لا ينافيها ، إذ لعله
لأنه أظهر الفردين وأكثرهما استعمالا ، كما أن كون معظم صلاة الجنازة الدعاء لا
يقتضي البقاء على الحقيقة اللغوية بعد أن علم أن إطلاق لفظ الصلاة عليه ليس للدعاء
، بل لا ريب في ملاحظة الخصوصية وباقي الأحوال أيضا ، ولذا لا يطلق في العرف لفظ
الصلاة على غيره من الدعاء ، كما انه لا يطلق على هذا الحال المخصوص غير لفظ
الصلاة ، ونفي الصلاة بنفي الطهارة والفاتحة اللتين لا يجبان فيها قطعا يراد منه
بالنسبة إلى ما اعتبر فيها ذلك كاليومية ، لا نفي مطلق مسمى الصلاة ، كالوصف
بالتحليل بالتسليم ، بل وكذا الصحيح [٢] « عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ، فقال : نعم انما
هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء » يراد منه
أنها صلاة لكن ليست تلك الصلاة التي يعتبر فيها ذلك ، بل هي شيء آخر سماه الشارع
صلاة ، ومن ذلك تعرف ما في استدلال بعضهم على خروجها عن الصلاة بالنصوص [٣] ضرورة إرادة نفي
مسمى صلاة خاص منها لا مطلقا ، فتأمل جيدا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ وغيره ـ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة والباب ٩ منها ـ الحديث ٥.