responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 10

شرعيا كما هو المشهور على ما في الروض ، وربما قيل بأنها مجاز لغوي أيضا نظرا إلى إرادة خصوص دعاء على خصوص حال منها ، بل وغير الدعاء من التكبير ونحوه ، كما انه ربما قيل بأنها حقيقة شرعية ، ولعله ظاهر المصنف وغيره ممن ذكرها في التعداد ، إذ احتمال ذكرهم الأعم من الحقيقة والمجاز كوضوء الحائض ونحوه في الوضوء بعيد ، ويؤيده ـ مع عدم صحة السلب ، وقيل من دلالة بعض النصوص [١] ـ انها كذلك قطعا في عرف المتشرعة ، وهو عنوان الحقيقة الشرعية ، وتبادر ذات الأركان من الإطلاق كما في المدارك لا ينافيها ، إذ لعله لأنه أظهر الفردين وأكثرهما استعمالا ، كما أن كون معظم صلاة الجنازة الدعاء لا يقتضي البقاء على الحقيقة اللغوية بعد أن علم أن إطلاق لفظ الصلاة عليه ليس للدعاء ، بل لا ريب في ملاحظة الخصوصية وباقي الأحوال أيضا ، ولذا لا يطلق في العرف لفظ الصلاة على غيره من الدعاء ، كما انه لا يطلق على هذا الحال المخصوص غير لفظ الصلاة ، ونفي الصلاة بنفي الطهارة والفاتحة اللتين لا يجبان فيها قطعا يراد منه بالنسبة إلى ما اعتبر فيها ذلك كاليومية ، لا نفي مطلق مسمى الصلاة ، كالوصف بالتحليل بالتسليم ، بل وكذا‌ الصحيح [٢] « عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ، فقال : نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء » يراد منه أنها صلاة لكن ليست تلك الصلاة التي يعتبر فيها ذلك ، بل هي شي‌ء آخر سماه الشارع صلاة ، ومن ذلك تعرف ما في استدلال بعضهم على خروجها عن الصلاة بالنصوص [٣] ضرورة إرادة نفي مسمى صلاة خاص منها لا مطلقا ، فتأمل جيدا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره ـ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة والباب ٩ منها ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست