responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 9

الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو انما غير بعض أجزاء عباداتهم أو أكثرها ، وذلك لا يقتضي تغير الاستعمال بحسب الحقيقة كما هو الشأن في المعاملات » وكأنه مال إلى ذلك الأستاذ الأكبر فيما حكي من حاشيته على المدارك ، وفيه ـ بعد تسليم قدم تسمية تلك العبادات بهذه الأسماء منهم وأن لهم عبادات معتبرة لا أنها مكاء وتصدية ـ أنه لا يخفى على المطلع عليهما كمال التباين بينهما بحيث يقطع بعدم إرادة المعنى القديم منها في هذا الاستعمال ، وبنقلها من ذلك المعنى إلى معنى جديد وإن اشتركا في أنهما عبادة ، كما هو واضح ، كوضوح المناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي بناء على أنه الدعاء ، أو ما ذكرناه من طلب الخير وإرادته وان لم يكن بعنوان الدعاء ، لاشتماله على كل منهما ، ولو قيل انه منقول منها بمعنى المتابعة اختصت المناسبة حينئذ ببعض أفرادها إلا أن يلاحظ أو يراد تتابع الأجزاء ، وهو كما ترى.

وأبعد منه ما قيل عن الجمهرة عن بعضهم ان اشتقاقها من رفع الصلاة في السجود ، وهو العظم الذي عليه الأليتان ، فهي فعلة من بنات الواو ، وان كان ربما يؤيده تعارف كتابتها به ، إلا أنه قد يقال كما عن البيضاوي كتبت بالواو على لفظ المفخم أي من يميل الألف إلى مخرج الواو ، ومثله في البعد ما عن الجمهرة عن ذلك البعض ان اشتقاقها من صليت العود بالنار أي لينته ، لأن المصلي يلين قلبه وأعضائه مخشوعة من بنات الياء ، بل في الذكرى نسبة ذلك وسابقه إلى أهل اللغة ، قال جعلوها فعلة من صلى أي حرك صلاته ، لأن المصلي يفعل ذلك ، أو من صليت العود أي لينته ، ولا يخفى عليك ما فيه ، وأنا في غنية عنه ، وما أبعد ما بين هذين الأخيرين وبين القول بأن المراد منها في الاستعمال الشرعي الدعاء ، وان ما عداه كله واجبات أخر ، فهي كالمعاملة ، ولا ريب في ضعفه بل بطلانه.

نعم يمكن دعوى ذلك في صلاة الأموات ، فتكون حينئذ حقيقة لغوية مجازا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست