الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو انما غير
بعض أجزاء عباداتهم أو أكثرها ، وذلك لا يقتضي تغير الاستعمال بحسب الحقيقة كما هو
الشأن في المعاملات » وكأنه مال إلى ذلك الأستاذ الأكبر فيما حكي من حاشيته على
المدارك ، وفيه ـ بعد تسليم قدم تسمية تلك العبادات بهذه الأسماء منهم وأن لهم عبادات
معتبرة لا أنها مكاء وتصدية ـ أنه لا يخفى على المطلع عليهما كمال التباين بينهما
بحيث يقطع بعدم إرادة المعنى القديم منها في هذا الاستعمال ، وبنقلها من ذلك
المعنى إلى معنى جديد وإن اشتركا في أنهما عبادة ، كما هو واضح ، كوضوح المناسبة
بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي بناء على أنه الدعاء ، أو ما ذكرناه من طلب
الخير وإرادته وان لم يكن بعنوان الدعاء ، لاشتماله على كل منهما ، ولو قيل انه
منقول منها بمعنى المتابعة اختصت المناسبة حينئذ ببعض أفرادها إلا أن يلاحظ أو
يراد تتابع الأجزاء ، وهو كما ترى.
وأبعد منه ما قيل
عن الجمهرة عن بعضهم ان اشتقاقها من رفع الصلاة في السجود ، وهو العظم الذي عليه
الأليتان ، فهي فعلة من بنات الواو ، وان كان ربما يؤيده تعارف كتابتها به ، إلا
أنه قد يقال كما عن البيضاوي كتبت بالواو على لفظ المفخم أي من يميل الألف إلى
مخرج الواو ، ومثله في البعد ما عن الجمهرة عن ذلك البعض ان اشتقاقها من صليت
العود بالنار أي لينته ، لأن المصلي يلين قلبه وأعضائه مخشوعة من بنات الياء ، بل
في الذكرى نسبة ذلك وسابقه إلى أهل اللغة ، قال جعلوها فعلة من صلى أي حرك صلاته ،
لأن المصلي يفعل ذلك ، أو من صليت العود أي لينته ، ولا يخفى عليك ما فيه ، وأنا
في غنية عنه ، وما أبعد ما بين هذين الأخيرين وبين القول بأن المراد منها في
الاستعمال الشرعي الدعاء ، وان ما عداه كله واجبات أخر ، فهي كالمعاملة ، ولا ريب
في ضعفه بل بطلانه.
نعم يمكن دعوى ذلك
في صلاة الأموات ، فتكون حينئذ حقيقة لغوية مجازا