responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 330

فاستسقى ماء فأتي بقدح فيه من صفر ، فقال رجل : إن عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر ، فقال : لا بأس به ، فقال عليه‌السلام للرجل : إلا سألته أذهب أم فضة؟ » الحديث. وإن استبعد في كشف اللثام ذلك من عبارته ، بل في المجمع أنه لولا الإجماع لكان القول بالكراهة حسنا ، ولعله لحمل النهي على ما سمعت ، وهو لا يخلو من وجه لو كان لفظ الكراهة صريحا في غير الحرمة في العرف السابق ، ولم يظهر من السياق ونحوه إرادتها منها هنا.

بل وقد يستفاد من خبر ابن مسلم والمناهي بعد إرادة مطلق الاستعمال من النهي عن الآنية فيها كما هو الظاهر ولو بملاحظة الحكمة وعدم تبادر الخصوصية والقرينة عليها ، بل وخبر موسى بن بكير أيضا بل وصحيح ابن بزيع أيضا أنه لا يجوز استعمالها في غير ذلك مما لا يندرج في الأكل والشرب ، خصوصا بعد انجبار ذلك كانجبار السند بالشهرة بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل في الحدائق نفي الخلاف عنه لا وجدانه ، كما أن معقد نفيه في كشف الرموز الاستعمال ، بل في التحرير تعقيب حرمة الاستعمال غير الأكل والشرب بعندنا مشعرا بالإجماع عليه ، بل في المنتهى عند علمائنا والشافعي ومالك ، بل معقد إجماع اللوامع الاستعمال ، بل في التذكرة « يحرم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في أكل وشرب وغيرهما عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وعامة العلماء والشافعي في الجديد ».

فاقتصار بعضهم كما عن الصدوق والمفيد وسلار والشيخ في النهاية على الأكل والشرب لا يصغى اليه إن أرادوا الحصر.

كما أنه يجب طرح أو تأويل‌ صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام [١] قال : « سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال : نعم إنما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست