responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 331

يكره ما يشرب به » الحديث. بل هو ظاهر في غير ما نحن فيه.

نعم لا يحرم ما فيها من المأكول والمشروب قطعا ، وفاقا للأكثر للأصل السالم عن المعارض ، ضرورة عدم استلزام حرمة الاستعمال بل الأكل الذي هو عبارة عن الازدراد المنهي عنه في الأخبار ذلك ، إذ حرمته من حيث كونه أكلا في الآنية واستعمالا لها لا ينافي حلية ذاته الثابتة بأدلتها ، وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يجرجر في بطنه » [١] مع أنه غير ثابت في طرقنا لا بد من إرادة المجاز منه ، لتعذر الحقيقة أي يوجب له بسبب تناوله من الآنية النار ، فلا يجب حينئذ عليه استفراغه وإن تمكن منه ، بل في كشف الأستاذ « ولا وضعه من فيه بل ولا إلغائه من يده بعد التوبة والندم على إشكال ».

فما عن المفيد بل في الذكرى أنه يلوح من كلام أبي الصلاح من الحرمة ضعيف ، أو أنه يريد ما وجهه به في الحدائق من إرادة حرمة الأكل بمعنى الازدراد ، للنهي عن ذلك ، فيكون المأكول حينئذ محرما كالحق الشرعي المأخوذ بحكم حاكم الجور الذي ورد فيه [٢] أنه سحت ، إذ قد عرفت أن ذلك لا يقتضي الحرمة الذاتية التي يراد بها كون الأكل منهيا عنه لنفسه كالميتة ولحم الخنزير ونحوهما لا من جهة أخرى ، وعين المال المملوك المأخوذ بحكم حاكم الجور حرمته كحرمة الأكل في الآنية قطعا لا ذاتية ، فليس هو أوضح منها حتى يستفاد من حكمه حكمها.

ودعوى أن الآنية والأخذ بحكم حاكم الجور من الأشياء المنقحة لموضوع الحرمة الشرعية لا أنها جهات خارجية ، بل هي في الحقيقة كالموت للحيوان والسكر للخل والنجاسة للمائع ونحو ذلك واضحة المنع على مدعيها ، بل يمكن تقريره في سائر المحرمات عارضا‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٤٠ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.

[٢] أصول الكافي ـ ج ١ ص ٦٧ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست