وعن الباقر عليهالسلام في خبر ابن مسلم [١] أو صحيحه لما قيل إن الصدوق رواه عن أبان عنه الظاهر منه
انه ابن عثمان ، وطريقه اليه صحيح « انه عليهالسلام نهى عن آنية الذهب والفضة ».
كخبر المناهي
المروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الفقيه [٢] وعن الكاظم عليهالسلام في خبر موسى بن بكير [٣] انه قال : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » إلى
غير ذلك ، فما عن الخلاف من إطلاق كراهة استعمالهما يراد به ما في المعتبر
والمختلف والذكرى الحرمة قطعا.
كصحيح ابن بزيع [٤] « سألت الرضا عليهالسلام عن آنية الذهب
والفضة فكرههما ، فقلت : روي أنه كان لأبي الحسن عليهالسلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : لا والله انما كانت لها حلقة من
فضة وهي عندي ، ثم قال : إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما
يعمل للصبيان يكون فضته نحوا من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليهالسلام فكسر ».
وخبر بريد [٥] عن الصادق عليهالسلام « انه كره الشرب
في الفضة والقدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك ».
وموثق ابن مهران [٦] عنه عليهالسلام أيضا « لا ينبغي
الشرب في آنية الذهب والفضة ».
وخبر يونس بن
يعقوب [٧] عن أخيه قال : « كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤ لكن رواه عن موسى بن بكر وهو الصحيح.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.