responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 329

و‌عن الباقر عليه‌السلام في خبر ابن مسلم [١] أو صحيحه لما قيل إن الصدوق رواه عن أبان عنه الظاهر منه انه ابن عثمان ، وطريقه اليه صحيح « انه عليه‌السلام نهى عن آنية الذهب والفضة ».

كخبر المناهي المروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الفقيه [٢] وعن الكاظم عليه‌السلام في خبر موسى بن بكير [٣] انه قال : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » إلى غير ذلك ، فما عن الخلاف من إطلاق كراهة استعمالهما يراد به ما في المعتبر والمختلف والذكرى الحرمة قطعا.

كصحيح ابن بزيع [٤] « سألت الرضا عليه‌السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : روي أنه كان لأبي الحسن عليه‌السلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : لا والله انما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ، ثم قال : إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان يكون فضته نحوا من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه‌السلام فكسر ».

وخبر بريد [٥] عن الصادق عليه‌السلام « انه كره الشرب في الفضة والقدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك ».

وموثق ابن مهران [٦] عنه عليه‌السلام أيضا « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة ».

وخبر يونس بن يعقوب [٧] عن أخيه قال : « كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤ لكن رواه عن موسى بن بكر وهو الصحيح.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست