بل قد يدعى ظهور
صحيح زرارة السابق المشتمل على السؤال عن رجل ساخت رجله في ذلك ، ضرورة ظهور السوخ
فيه ، بل في ظاهر كشف الأستاذ الحكم بطهارة الحواشي المذكورة تبعا للأسفل وان لم
تمسح بالأرض ، وهو جيد لولا مطلوبية التوقف والاحتياط في أمثال ذلك كلها ، وكذا
منه وغيره يستفاد أنه لا فرق في الطهارة المذكورة بين المشي والمسح وغيرهما كما نص
عليه جماعة ، ويقتضيه التدبر في الأخبار السابقة ، ولا بين كيفيات المسح من جعل
الحجر مثلا آلة للمسح وغيره.
بل قيل : إن
إطلاقه كغيره من الأخبار يقتضي عدم اعتبار طهارة الأرض في التطهير ، بل مال إليه
في الروضة والرياض ، بل نسبه في الأول إلى إطلاق الفتاوى ، إلا أن الأقوى خلافه ،
وفاقا للإسكافي وأول الشهيدين وثاني المحققين ، للأصل السالم عن معارضة غير ذلك
الإطلاق المشكوك في إرادة الأعم من الطاهر منه ، لعدم سياقه له ، ولقاعدة اعتبار
سبق الطهارة في المطهر المتفق بين الفقهاء عليها على الظاهر ، كما اعترف به
الأستاذ في شرحه على المفاتيح ، بل كان في بالي حكاية الإجماع من بعضهم عليها ، بل
تقدم منا في مبحث الغسالة ما يستفاد منه تحصيل الإجماع عليها أيضا ، ولما يحصل
للفقيه من تتبع محال التطهير بالماء حدثا وخبثا بل وبالأرض حدثا بل وخبثا في غير
المقام كحجر الاستنجاء من قوة الظن بذلك ، خصوصا مع ملاحظة تصريح الجماعة الذي لا
يعارضه عدم تعرض غيرهم له.
مضافا إلى ما قيل
من إشعار صحيح الأحول وحسنة المعلى المتقدمتين به ، وإلى ما في الحدائق من
الاستدلال بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم المروي في عدة طرق فيها الصحيح وغيره [١] : « جعلت لي
الأرض مسجدا وطهورا » فان الطهور أعم من الحدث والخبث ، وقد تقدم أنه الطاهر
المطهر ، ثم قال : « إنه لم يلم بهذا أحد من الأصحاب ، بل استدلوا بأن النجس لا
يفيد غيره طهارة ، كما أنهم في بحث التيمم لم يستدلوا به على