رجله فيها أينقض
ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها
حتى يذهب أثرها ويصلي ».
وصحيحه الآخر [١] « جرت السنة في
أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا
يغسلهما » فتوقف الفاضل فيه في المنتهى في غير محله قطعا كترك التمثيل به عن
المقنعة والمراسم والجامع والنزهة والإشارة والتلخيص ان كان لذلك ، لكن الظاهر
إرادتهم المثال لما ذكروه مقتصرين عليه ، بل لعل ملاحظة جمع الثلاثة من بعض ،
والأولين خاصة من آخر ، والآخرين كذلك من ثالث ، والأول والأخير من رابع ،
والاقتصار على الأول من خامس ، وعلى الأخير من سادس يومي إلى التعدية لغير الثلاثة
مما يوقى به القدم من الأرض مثلا ، ولعله لذا كان من معقد إجماع جامع المقاصد كل
ما ينتعل به كالقبقاب ، بل هو الأقوى وفاقا لجماعة منهم الإسكافي والسيدان في
المنظومة والرياض ، لا طلاق كثير من الأخبار السابقة خصوصا المستفيض من قوله عليهالسلام : « إن الأرض يطهر بعضها بعضا » الذي لا يقدح في شهادته لما
نحن فيه ندرة بعض ما يوقى به كما توهم ، ضرورة أن المطلق فيه نفس الأرض.
نعم لو كان الدليل
صحيح الأحول خاصة لأمكن المناقشة بذلك ، بل قد يقال باستفادة طهارة خشبة الأقطع
منه بعد الغض عن دعوى مساواتها للنعل أو القدم ، بل وكعب عصاة الأعمى وعكاز الرمح
ونحو ذلك ، إلا أن الأحوط خلافه.
بل يمكن إلحاق من
يمشي على ركبتيه أو عليهما وعلى كفيه بذلك ، بل وما توقي به هذه أيضا ، بل ونعل
الدابة ونحوه ، بل وحواشي القدم مثلا القريبة من أسفله وإن كانت هي من الظاهر.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.