قبله ، فيصح
التكليف بالصلاة حينئذ كذلك ، واعتذار المكلف بامتناع الشرط علي يدفعه ما دفعه
بالنظر إلى التكليف بالإسلام نفسه.
ودعوى تسليم ذلك
بالنظر اليه نفسه ، وأنه لا قبح فيه ، ومنعه بالنظر إلى الخطاب الشرطي ، وانه قبيح
لا يصغى إليها ، بل لا يعقل لها وجه عند التأمل الجيد.
كما انه لا يصغى
بعد ما عرفت إلى إثبات أصل الدعوى من القبول الباطني بالمعنى المستلزم لطهارة بدنه
للغير ونحوه بالمروي [١] عن الباقر عليهالسلام انه قال : « من كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه ثم أصابته في
إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال : يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا
يبطل منه شيء » لعدم حجيته في نفسه أولا ، ووضوح قصوره عن مقاومة ما تقدم ثانيا ،
واحتماله غير الفطري ، بل لعل الظاهر منه ذلك ، كعدم ظهوره في إرادة ما عمله في
الايمان الثاني ثالثا ، على انه لا يستلزم الطهارة الغيرية كما عرفت ، فمن العجيب
دعوى أولوية تقييد ما دل على عدم قبول توبة الفطري بهذه الرواية من العكس.
فلا ريب حينئذ ان
الأقوى النجاسة في المرتد ، وفاقا لصريح بعضهم وظاهر المعظم أو صريحه ، وخلافا
لصريح الشهيدين والعلامة الطباطبائي والمحكي عن التحرير والموجز ، وإن كان قد يقوى
في النظر قبول توبته باطنا بالنسبة إليه نفسه لا غيره ، كما انه يقوى القول بقبول
توبته ظاهرا وباطنا لو كان ارتداده بإنكاره بعض الضروريات مع سبق بعض الشبهات
والدخول في اسم المسلمين كطوائف الجبرية والمفوضة والصوفية ، وفاقا لصريح الأستاذ
في كشفه ، وخلافا لظاهر السرائر أو صريحها كظاهر إطلاق الباقين ، للشك في شمول
أدلة الفطرية لهم ، فتبقى عمومات التوبة بحالها.
والمراد بتطهير
الإسلام للكافر انما هو له نفسه لا ما باشره سابقا حتى ثيابه على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١.