responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 299

إشكال ، اقتصارا على المتيقن ، بل هو مقتضى الدليل ، واحتمال طهارته تبعا لا شاهد له ، نعم قد يقال بالتبعية بالنسبة إلى فضلاته المتصلة به من عرق أو بصاق أو نخامة أو قيح أو سوداء أو صفراء ، لصدق إضافتها للمسلم ، كما انه ينبغي القطع بها بالنسبة للشعر والظفر ونحوهما.

هذا كله من حيث النجاسة الكفرية ، أما لو كان بدنه متنجسا بنجاسة خارجية لم تبق عينها ففي طهارته بالإسلام وعدمها وجهان ، أقواهما الأول ، بناء على عدم تأثر النجس بالنجس ، بل وعلى غيره ، للسيرة وخلو السنة عن الأمر بذلك مع غلبته ، ويتبعه ولده في الطهارة بالإسلام ، سواء كان أبا أو أما إلحاقا بأشرف الأبوين ، بل أو أحد الجدين القريبين كما في كشف الأستاذ ، كما أن فيه أيضا التصريح بالطهارة تبعا للسابي المسلم ، لكن قيده بعدم وجود أحد الأبوين أو الأجداد معه ، وللبحث فيه مقام آخر.

كما انه قد تقدم البحث في كثير من الأشياء التي ذكرها فيه في عداد المطهرات ، حتى أنهاها إلى عشرين من حجر الاستنجاء وخرقه ، وزوال العين في الحيوان ، والغيبة في بدن الإنسان بل وثيابه ، وخروج دم المذبح والمنحر ، والاستعمال في نحو آلات العصير والبئر وبدن النازح والعاصر وثيابهما ، وسبق استعمال الماء للمغتسل قبل الصلب ، والشهادة لبدن الشهيد ، وغير ذلك ، مع أنه لا يخفى عليك عدم كون الأخيرين من المطهرات ، بل هما نافيان لأصل تحقق النجاسة ، كما ان سابقهما مندرج فيما ذكرناه وذكره هو أيضا مما يطهر بالتبعية ، وإن اختلفت أفرادها ، فمنها ذلك ، ومنها طهارة بدن مغسل الميت وآلات التغسيل وثياب الميت التي غسل فيها ، وخرقته التي وضعت عليه ، بل قيل وثياب المغسل نفسه ، ومنها ما عرفته من رطوبات الكافر وولده ، وإناءات الخمر المخللة والأجسام المطروحة فيها ، ومنها طهارة فضلات الإبل الجلالة الغير المنفصلة منها حتى ثم الاستبراء حتى العرق نفسه ، إذ هي كرطوبات الكافر الذي أسلم في تغير إضافتها ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست