وصحت عباداته
ومعاملاته ، وطهر بدنه ، ولا يعود ماله وزوجته بذلك للاستصحاب ، ولكن يصح له تجديد
العقد عليها بعد العدة ، وفي جوازه فيها وجه ، كما يجوز للزوج العقد على المعتدة
منه بائنا ، وبالجملة فيقتصر من الأحكام بعد توبته على الأمور الثلاثة في حقه وحق
غيره ، وهذا أمر آخر وراء القبول باطنا.
لكنك خبير بما فيه
، إذ هو مجرد دعوى خالية عن الدليل ، بل مخالفة له ، بل يمكن تحصيل الإجماع على
خلافها ، بل ظاهر أول عبارته نفسه الاعتراف بذلك ، وثانيا أنه لا قبح في التكليف
بذلك بعد امتناعه عليه باختياره ، لما هو مقرر في محله أن ما بالاختيار لا ينافي
الاختيار ، وله نظائر كثيرة في الشرع.
والقول بأن ذلك
يتم في التكليف بالإسلام نفسه وبه للصلاة لو وقع بعد الوقت ـ أما لها مع فرض وقوعه
قبل الوقت فلا ، لعدم وجوب مقدمة الواجب المطلق قبله ، ففي الفرض يصادف الواجب
حينئذ امتناع الشرط ، ولا ريب في قبح الأمر بالمشروط مع العلم بانتفاء شرطه ،
فيلزم فيه حينئذ سقوط التكليف المعلوم بطلانه ، ويتم في الجميع بعدم القول بالفصل
ـ جزاف من القول.
إذ هو ـ مع إمكان
معارضته بمثله متمما بعدم القول بالفصل أيضا ، وإمكان منع عدم وجوب حفظ مقدمة
الواجب المطلق قبل وقته التي لا بدل لها ، ويعلم عدم حصولها في تمام وقته كإتلاف
الطهورين ، والنوم قبل وقت الفريضة ونحوهما بشهادة ذم العقلاء له على ذلك ، بل لعل
وجوبه مفهوم من نفس الخطاب التوقيتي ـ مدفوع بأنه لا مانع من الالتزام بتكليفه في
الفرض المذكور أيضا تكليفا امتحانيا ، أي يراد منه العقاب خاصة ، نحو التكليف بأصل
الإسلام المسلم عند ذلك القائل ، ضرورة الاكتفاء في صحة التكليف بالعبادة بصحة
التكليف بشرطها على أن يكون التكليف بها على نحو التكليف به في الابتلائي وغيره ،
ولا ريب في صحة تكليفه بالإسلام بعد الوقت امتحانا وان كان كفره كغيره