قبول توبته الواجب
تحكيمها عليها ، لخصوصيتها حتى الاستصحاب منها ، وعمومية تلك.
ودعوى تنزيلها ـ على
إرادة عدم قبولها بالنسبة للأحكام الظاهرية دون الباطنية المتفرع عليها العقاب
ونحوه ، جمعا بين الأدلة بشهادة العقل ، للقطع والإجماع على عدم سقوط التكليف عنه
بالإسلام وأحكامه من الصلاة والصوم والحج وغيرها ، ولا ريب في قبحه مع فرض عدم
إمكان ذلك منه بعدم قبول توبته ، لكونه من التكليف بما لا يطاق المنافي للعدل ،
فالجمع بين الأدلة حينئذ يتعين بإرادة عدم القبول الظاهري دون الباطني ـ في غاية
السقوط.
إذ فيها أولا أنه
يمكن منع القطع بعدم سقوط التكليف عنه ، لظهور الأدلة في تنزيله منزلة الميت ، كما
يومي اليه اعتداد زوجته عدة الوفاة ، وقسمة أمواله بين ورثته وغير ذلك ، كإمكان
منع كون ما نحن فيه من طهارة بدنه للغير من مقتضيات القبول الباطني ، ضرورة أعمية
ذلك الشاهد العقلي منها ، بل جعل نجاسته من الأحكام الظاهرية التي حكي الإجماع على
عدم قبول توبته بالنسبة إليها ، بل لعله محصل ، ولا يقدح فيه ما عن أبي علي من
القبول مطلقا ظاهرا وباطنا بعد أن كان بمكانة من الضعف.
والالتزام بمقتضى
الدليل العقلي ـ من قبول أعماله ، فيكون بدنه طاهرا بالنسبة إليه خاصة في الأعمال
التي اشترط الشارع الطهارة فيها ، أو يكون الشرط بالنسبة إليها ساقطا ، فتصح
أعماله في حقه وإن كان نجسا لا في حق غيره ، فلا يؤتم به ولا يستناب مثلا ـ أولى
قطعا ، بل لعل مراد القائل بالقبول الباطني ذلك لا الطهارة للغير ، وإلا كان أمرا
زائدا على القبول الباطني كما اعترف به الشهيد الثاني في حدود روضته ، حيث قال بعد
أن قوى القبول الباطني محتجا ببعض ما سمعت ، وحينئذ فلو لم يطلع عليه أحد أو لم
يقدر على قتله أو تأخر قتله بوجه وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى ،