حتى نفذ كذلك
وفاقا لشرح المفاتيح للأستاذ ، بل تقدم منا سابقا في طهارة اللحم ونحوه مما يرسب
فيه الغسالة ما يقتضي طهارته بالقليل في بعض الأحوال ، فلاحظ ، ولعل ترك ذكر ذلك
في الخبرين للمشقة أو لعدم معهودية مثله في التطهير أو لغيرهما ، فتأمل.
ومعارضة ذلك كله بصحيح
ابن أبي عمير [١] عمن رواه عن الصادق عليهالسلام « في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة ، قال :
لا بأس أكلت النار ما فيه ».
وخبر عبد الله بن
الزبير [٢] « سألت الصادق عليهالسلام عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن
من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس » ـ بعد إرسال أولهما ،
وإن كان المرسل ابن أبي عمير ، وضعف ثانيهما ، وعدم ظهور الميتة في ذي النفس ،
والماء في القلة ، وأكل النار ما فيه في الطهارة ، لاحتماله إزالة النفرة كما يكشف
عنه الخبر الثاني ، بناء على الصحيح من عدم نجاسة البئر بغير التغير ـ مما لا
ينبغي أن يصغى إليها ، خصوصا بعد ما عرفت من الشهرة العظيمة أو الإجماع ، فلا
ينبغي الإشكال أو التوقف في ذلك ، فما في الذخيرة من الميل اليه مما ينبغي أن يقضى
منه العجب.
نعم قد يتوقف فيما
دل عليه الخبر الأول والثالث من جواز بيعه ، بل في المنتهى أن الأقرب عدمه ، للأمر
بالدفن في خبر ابن أبي عمير السابق ، وعدم قابلية التطهير ، ولأنهم مكلفون بالفروع
فيحرم حينئذ بيعه عليهم ، لئلا يكون إعانة على الإثم بأكله ، ولظهور هذه الأخبار
في عدم جوازه على المسلم مع ظهور شركة الكافر له في سائر أحكامه إلا ما خرج
بالدليل ، على أن الذمي معصوم المال ، فلا يجوز أخذ ماله ببيع فاسد بخلاف غيره ،
ولعله لذا احتمل في المنتهى جواز بيعه على غير أهل الذمة مصرحا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١٧.