مع أن الأقوى في
النظر جوازه مطلقا مسلما أو كافرا أخبر بنجاسته أولا لولا ما في الحدائق من ظهور
الإجماع على عدم جوازه على المسلم مع عدم الاخبار ، مع انه قد يمنع عليه ذلك ،
خصوصا إن أراد اشتراط الصحة به ، لأصالة البراءة واستصحاب حاله قبل النجاسة ،
وإطلاق أدلة البيع ، وعدم خروجه بالنجاسة عن المالية ، لأنه قابل للتطهير بما عرفت
، ولجواز الانتفاع به في غير الأكل من إطعام الدواب ونحوه ، وللأخبار السابقة.
وحسن الحلبي أو
صحيحه [١] عن الصادق عليهالسلام « انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها
فيعزله ويعزل الميتة ، ثم إن الذكي والميتة قد اختلطا كيف يصنع؟ قال : يبيعه ممن
يستحل الميتة ».
والأمر بالدفن في
خبر ابن أبي عمير مع معارضته بما عرفت لعله إذا لم يرد بيعه أو تطهيره أو الانتفاع
به ، بل ينبغي القطع بذلك حتى من الخصم ، إذ هو وإن منع البيع لكنه لم يمنع
الانتفاع بإطعام الحيوان ونحوه.
كما انك قد عرفت
ما في دعوى عدم قابليته للتطهير ، على انه لو سلم أمكن منع عدم جواز البيع لذلك
بعد الانتفاع به بوجه محلل ، كالإطعام لحيوان ونحوه ، كما يومي اليه ما في جامع
المقاصد وكشف اللثام.
والإعانة على
الإثم ـ مع إمكان منعها لعدم العلم بأكلهم له بل ولو علم ، لاستناده إلى اختيارهم
، وعدم كونه إثما في دينهم الذي أمرنا شرعا بمجاراتهم عليه ـ يجب الخروج عن إطلاق
دليلها بما عرفت ، فهي كبيع التمر لمن يعلم أنه يعمله خمرا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.