ابن البختري ـ عن
الصادق عليهالسلام « في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة »
كصحيحه الآخر [١] عن بعض أصحابه ، لكن قال : « يدفن ولا يباع ».
وخبر زكريا بن آدم
[٢] « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال فقال : فسد ، قلت
: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ، قال : نعم ، فإنهم يستحلون شربه ».
والمناقشة في
السند بالإرسال ونحوه بعد الانجبار بما عرفت من الشهرة العظيمة بل في شرح الأستاذ
ووفاق الكل غير مسموعة ، خصوصا وابن أبي عمير مراسيله كالمسانيد ، بل هو على ما
قيل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وانه لا يروي إلا عن ثقة ، مع أن
المظنون عنده انه حفص بن البختري الثقة ، بل في شرح المفاتيح لو كان التعديل من
الظنون الاجتهادية لكان هذا الحديث صحيحا ، بل فيه أيضا أن المدار في التصحيح غالبا
على الظنون.
كالمناقشة في
المتن بعدم دلالته على ما نحن فيه ، لأعمية البيع والدفن والفساد من الطهارة
بالخبز ، بل هو أوضح فسادا من الأولى خصوصا إن قلنا بإرادة بيعه مخبوزا عليهم لا
عجينا كما هو المتعارف ، على أن ترك ذكر علاجه بذلك والأمر بدفنه وبيعه ممن يخبزه
معللا بأنه ممن يستحله كالصريح في المطلوب ، كما هو واضح ، بل قد يشعر ذلك بعدم
قابليته للتطهير أصلا حتى بالماء ولو كثيرا كما اعترف به في الذكرى ، بل عن ظاهر
منتهى الفاضل اختياره ، وان كان الأقوى ذلك عندنا إذا دقق ووضع في كثير بحيث ينفذ
الماء في جميع أجزائه وفاقا للتذكرة وغيرها ، أو جفف ووضع فيه مدة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.