responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 239

اليه بعد القطع بعدم الفرق ، بل يمكن إنكار ظهوره أيضا ، بل لا يبعد في النظر جريان الأحكام المذكورة مع تعدد المربية بعد فرض الصدق على كل منهما ، وخلو النص عن تعليق الحكم على وصف المربية لا يمنع من دوران الحكم بعد انسباقه إلى الذهن من قوله : « لها مولود » منجبرا بظاهر الفتوى أو صريحها.

وهل يتسرى العفو المزبور مع الوفاء بالشرط المذكور إلى غير صلوات الخمس من قضاء الفرائض والصلاة بإجارة ونحوها؟ لا يبعد ذلك ، لا طلاق النص والفتوى كما عن نهاية الأحكام قربه بعد الاشكال فيه ، وإن نص على خصوص القضاء ، لكن الظاهر عدم إرادته الاختصاص به.

ولا يلحق بالمربية غيرها فيما تقدم من الأحكام المحتاج ثبوتها إلى دليل غير الحرج ، للأصل من غير فرق بين الخصي المتواتر بوله وغيره ، وإن ورد في الأول ما يقتضيه ، كمكاتبة عبد الرحيم القصير [١] قال : « كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه‌السلام أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل ، فقال : يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة » إلا أنه بعد ضعف سنده بل ودلالته مع عدم الجابر كان كالذي لم يرد فيه ذلك.

لكن في الذكرى وعن الدروس « وعفي عن خصي تواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار وإن ضعفت الرواية عن الكاظم عليه‌السلام للحرج » بل في المنتهى بعد اعترافه بضعف الخبر قال : « لكن العمل بمضمونه أولى لما فيه من الرخصة عند المشقة » بل قد يظهر من المعتبر الميل إلى ذلك أيضا وان اعترف بضعف الراوي المذكور ، بل صرح بعدم العمل بروايته ، لكنه قال بعد ذلك : « وربما صير إليها أي الرواية السابقة دفعا للحرج » بل عن الفقيه رواية الخبر المذكور سابقا مع ضمانه في أوله أنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست