اليه بعد القطع
بعدم الفرق ، بل يمكن إنكار ظهوره أيضا ، بل لا يبعد في النظر جريان الأحكام
المذكورة مع تعدد المربية بعد فرض الصدق على كل منهما ، وخلو النص عن تعليق الحكم
على وصف المربية لا يمنع من دوران الحكم بعد انسباقه إلى الذهن من قوله : « لها
مولود » منجبرا بظاهر الفتوى أو صريحها.
وهل يتسرى العفو
المزبور مع الوفاء بالشرط المذكور إلى غير صلوات الخمس من قضاء الفرائض والصلاة
بإجارة ونحوها؟ لا يبعد ذلك ، لا طلاق النص والفتوى كما عن نهاية الأحكام قربه بعد
الاشكال فيه ، وإن نص على خصوص القضاء ، لكن الظاهر عدم إرادته الاختصاص به.
ولا يلحق بالمربية
غيرها فيما تقدم من الأحكام المحتاج ثبوتها إلى دليل غير الحرج ، للأصل من غير فرق
بين الخصي المتواتر بوله وغيره ، وإن ورد في الأول ما يقتضيه ، كمكاتبة عبد الرحيم
القصير [١] قال : « كتبت إلى أبي الحسن الأول عليهالسلام أسأله عن خصي
يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد البلل ، فقال : يتوضأ وينضح ثوبه في النهار
مرة واحدة » إلا أنه بعد ضعف سنده بل ودلالته مع عدم الجابر كان كالذي لم يرد فيه
ذلك.
لكن في الذكرى وعن
الدروس « وعفي عن خصي تواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار وإن ضعفت الرواية عن
الكاظم عليهالسلام للحرج » بل في المنتهى بعد اعترافه بضعف الخبر قال : « لكن العمل بمضمونه
أولى لما فيه من الرخصة عند المشقة » بل قد يظهر من المعتبر الميل إلى ذلك أيضا
وان اعترف بضعف الراوي المذكور ، بل صرح بعدم العمل بروايته ، لكنه قال بعد ذلك :
« وربما صير إليها أي الرواية السابقة دفعا للحرج » بل عن الفقيه رواية الخبر
المذكور سابقا مع ضمانه في أوله أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ٨.