لكن لا بأس
بالتزامهما بعد منع ظهور النص في خلافهما على تقدير سبق المعنى المذكور منه إلى
الذهن.
أو يقال : إن
المراد طلب غسل الثوب مرة ثم تصلي بها إلى أن يدور ذلك الزمان الذي وقع الغسل فيه
، فكل صلاة خوطب بها في أثناء ذلك الزمان كان لها صلاتها دون غيرها ، بل لا مانع
من إرادة ذلك من اليوم.
كما انه لا بأس
بالتزام ما يقتضيه كل من هذين الوجهين من وجوب قضاء سائر فرائض ذلك اليوم إذا أخل
بالغسل ، لا انه يختص في آخر الفرائض وان صرح به في المدارك والذخيرة معللين له
بأنها محل التضييق ، لجواز تأخير الغسل إلى ذلك الوقت لكنه مع إجمال الأخيرة في
كلامهما ظاهر البناء على خلاف ما ذكرناه من الوجهين ، بل مرادهما والله أعلم إيجاب
وقوعه في كل يوم مرة من غير مدخلية لها فيما تقدمها من الصلوات ، وإن توقف صحة آخر
الصلوات عليها.
ولعل المراد بآخر
الصلوات بناء على ذلك وعلى وجوب وقوعه في وقت صلاة من اليوم فريضة العصر حينئذ ،
لأنها هي التي يحصل الإخلال عندها ، ويتضيق وقت الغسل قبلها ، إذ بعدها لم تبق
صلاة واجبة في ذلك اليوم ليتجه وجوب الغسل عندها ، لكن على هذا ينبغي وجوب قضاء
صلاة العشاءين حينئذ ، اللهم إلا أن يدعى عدم مدخلية الغسل لهما ، وهو كما ترى ،
بل أصل الدعوى أوضح منه فسادا ، بل قد يقال بوجوب قضاء سائر صلوات ذلك اليوم وان
لم نقل بالوجهين السابقين على معنى شرطية هذا الغسل وإن تأخر ، فينكشف حينئذ بتركه
في ذلك اليوم عدم صحة الصلاة السابقة فضلا عن اللاحقة ، كبعض أغسال المستحاضة لبعض
ما شرط به ، فتأمل جيدا.
ولا فرق في
المربية بالنسبة إلى سائر ما تقدم بين أن تكون أما أو غيرها من مستأجرة أو متبرعة
وحرة وأمة وان كان ظاهر النص خلاف ذلك ، لكن لا يلتفت