لا يورد فيه إلا
ما يعمل به ، بل قد يظهر من التذكرة العمل بها في الجملة فإنه وإن صرح بضعفها
وأوجب تكرير الغسل لكنه قال : فان تعسر عمل بمضمون الرواية دفعا للمشقة ، ولعله
لذلك كله نسب العفو عن ثوب الخصي بعد الغسل مرة في الذخيرة إلى جماعة من الأصحاب.
إلا أنه لا يخفى
عليك ما في الجميع بعد الاعتراف بقصور الخبر [١] عن إثبات الحكم المذكور سندا بل ودلالة ، بل في الحدائق ما
حاصله « ان الأظهر طرحه والرجوع إلى الأصول وقواعد النجاسات من جهة إجمال المراد
به ، لاحتماله بولية البلل المذكور فيه ، فيراد بالأمر بالوضوء فيه حينئذ غسل
الثوب مرتين من البول الخارج منه معتدلا ، وبالنضح غسله من ذلك البلل ، فيكون من
قبيل المربية حينئذ ، فيعتبر فيه ما تقدم فيها من اتحاد الثوب ونحوه ، والظاهر
بعده ، فإنه على هذا التقدير يكون من قبيل المسلوس الذي حكمه وضع الخريطة ،
واحتماله البلل المشتبه الذي لم يعلم كونه بولا ، فيكون الأمر بالنضح فيه دفعا
للنجاسة المحتملة على نحو ما سمعته سابقا من المقامات التي يستحب ذلك له ، بل
يحتمل الأمر بالنضح فيه إرادة رطوبة الثوب ، ليتمكن من جعل استناد البلل اليه ،
فيكون من الحيل الشرعية التي سبق نظيرها ».
وان كان جميع ما
ذكره كما ترى خصوصا بعض ما ذكره أولا ، فإنه واضح الفساد كوضوح فساد الاستناد إلى
الحرج ممن عرفت في إثبات الحكم المذكور ، ضرورة عدم صلاحيته لإثبات خصوص الحكم
المزبور ، إذ أقصاه رفع التكليف المستلزم للحرج لا إثبات قسم آخر خاص منه مع تعدد
أفراد ما يندفع به الحرج ، اللهم إلا أن يقال : إنه بعد أن يرتفع التكليف بتكرر
الإزالة للحرج يدور الحكم بين السقوط بالمرة والمسلوس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ٨.