responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 225

قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه » فان الأمر بالطرح فيه المحمول على الوجوب لا يتم إلا على تفصيل الأصحاب ، ولا ينافيه الشرط الثاني بعد تقييده المضي وعدم الإعادة بما لم يزد على مقدار الدرهم ، بل مفهومه شاهد على الشق الثاني من تفصيل الأصحاب ، وهو عدم المضي مع عدم إمكان الطرح لعدم ساتر غيره أو لغير ذلك مما يبطل الصلاة.

نعم قد ينافيه بناء على رواية الشيخ له بزيادة الواو قبل قوله عليه‌السلام : « وما لم يزد » وحذف « وما كان أقل من ذلك » لكن مع كون الكليني أضبط يدفعه اتفاق الأصحاب ظاهرا بل واقعا كما اعترف به في الحدائق على عدم جواز المضي في الصلاة بالنجس ، فيكون مطرحا لا ينافي الاستدلال بصدره على الشق الأول.

فدعوى سقوط الاستدلال به من بعض متأخري الأصحاب لما في متنه من هذا الاضطراب بمعزل عن الصواب.

كما أن ما في المدارك ـ بعد ذكره بعض الأخبار الدالة على الاستيناف ثم هذا الحسن وصحيح علي بن جعفر في الخنزير « يصيب » المتقدم آنفا في المسألة السابقة من أن مقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة لكنه اعتبر في الأولى طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره ، والجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الأمر بالاستيناف على الاستحباب ، وإن جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره ، وإلا مضى مطلقا ، ولا بأس بالمصير إلى ذلك وإن كان الاستيناف مطلقا أولى ـ ينبغي القطع بفساده ، إذ هو ـ مع مخالفته لإجماع الأصحاب ظاهرا على عدم جواز الإتمام بالثوب النجس مع التمكن من غيره بقطع الصلاة ، وعدم مدخلية صحيح ابن جعفر فيما نحن فيه ، إذ محله الناسي ـ تصرف في النصوص من غير شاهد على إذن المالك به.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست