responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 224

وبين إطلاق ما دل على الاستيناف من‌ خبر أبي بصير [١] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدئ الصلاة » وصحيحة ابن مسلم [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة » الحديث.

وصحيح زرارة [٣] الطويل قال فيه : « قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد الصلاة إن شككت في موضع منه ثم رأيته » بحمل الأولى على إرادة المضي بعد طرح النجس مثلا مع الاستتار بغيره ، أو تطهيره مع عدم فعل مناف للصلاة ، والثانية على إرادة الاستيناف مع عدم إمكان شي‌ء مما تقدم إلا بفعل المنافي كما هو الغالب.

والشاهد ـ مضافا إلى ظهور التلازم المتقدم بين القول بمعذورية الجاهل وبين ذلك هنا المؤيد بفتوى الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه ، وبكون ما نحن فيه بعد ما عرفت كمن عرضت له النجاسة في الأثناء أو لم يعلم بسبقها الذي ستسمع اتفاق النصوص والفتاوى على التفصيل المتقدم فيه ، بل لعل بعض أفراده مما نحن فيه ، كالعالم بالعروض في الأثناء متقدما على حال الرؤية لها ، كما سيتضح لك فيما يأتي ـ حسن ابن مسلم [٤] قلت له : « الدم يكون في الثوب وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشي‌ء رأيته أو لم تره ، وإذا كنت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست