وبين إطلاق ما دل
على الاستيناف من خبر أبي بصير [١] عن الصادق عليهالسلام « في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ، قال :
عليه أن يبتدئ الصلاة » وصحيحة ابن مسلم [٢] عنه عليهالسلام أيضا « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك
إعادة الصلاة » الحديث.
وصحيح زرارة [٣] الطويل قال فيه :
« قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد الصلاة إن شككت
في موضع منه ثم رأيته » بحمل الأولى على إرادة المضي بعد طرح النجس مثلا مع
الاستتار بغيره ، أو تطهيره مع عدم فعل مناف للصلاة ، والثانية على إرادة
الاستيناف مع عدم إمكان شيء مما تقدم إلا بفعل المنافي كما هو الغالب.
والشاهد ـ مضافا
إلى ظهور التلازم المتقدم بين القول بمعذورية الجاهل وبين ذلك هنا المؤيد بفتوى
الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه ، وبكون ما نحن فيه بعد ما عرفت كمن عرضت له النجاسة
في الأثناء أو لم يعلم بسبقها الذي ستسمع اتفاق النصوص والفتاوى على التفصيل
المتقدم فيه ، بل لعل بعض أفراده مما نحن فيه ، كالعالم بالعروض في الأثناء متقدما
على حال الرؤية لها ، كما سيتضح لك فيما يأتي ـ حسن ابن مسلم [٤] قلت له : « الدم
يكون في الثوب وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن
لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما
كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره ، وإذا كنت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦ مع اختلاف يسير.