responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 226

وكذا ما في الرياض تبعا لها وللمفاتيح من الميل إلى القول بالاستيناف مطلقا وان تمكن من الطرح ونحوه ، بل ظاهر أول كلامه أو صريحه الجزم به ، لا طلاق الأمر به في الأخبار السابقة المنزل بمعونة فتوى الأصحاب وغيرها مما سمعت على تعذر الإزالة والتطهير ونحوهما من غير فعل مناف ، بل قيل إنه الغالب الذي ينصرف إليه الإطلاق ، ولما قد يشعر به التعليل السابق في صحيح زرارة الذي يجب الإعراض عنه ، أو تنزيله على ما لا ينافي المطلوب في مقابلة ما عرفت.

إذ هو مع كونه محجوجا بما سمعت كاد يكون خرقا للإجماع ، إذ لم نعرف أحدا قال بمعذورية الجاهل إلى ما بعد الفراغ وأوجب الاستئناف هنا.

وكأن الذي ألجأه إلى ذلك اعتراف صاحب الذخيرة بالعجز عن دليل تفصيل الأصحاب هنا بذلك ، وقد عرفته بما لا مزيد عليه ، على أنه يكفي فيه ظهور اتفاقهم عليه مع مراعاة القواعد فضلا عن غيره.

كما أنك بالتأمل فيما ذكرنا تعرف كثير خبط لبعض متأخري المتأخرين في أدلة المسألة من ذكرهم أخبار النسيان هنا وغيره ، والله أعلم.

وكذا يعرف منه وضوح جريان التفصيل في عروض النجاسة في الأثناء أو لم يعلم سبقها ، ولذا لم أجد فيه خلافا هنا ، بل الظاهر أنه إجماعي كما اعترف بهما بعضهم.

نعم في المدارك والذخيرة عن المعتبر الجزم بالاستيناف مطلقا بناء على عدم معذورية الجاهل ، وناقشاه فيه بما تقدم سابقا الذي قد عرفت ما فيه ، مع زيادة عدم صراحة ما في المعتبر بما حكياه عنه هنا.

لكن بعد فرض صحة هذا النقل عنه قد يتوجه عليه هنا احتمال الفرق بين المقامين من غير الجهة التي ذكراها بعدم القطع بوقوع شي‌ء من أفعال الصلاة حال النجاسة فيما نحن فيه ، للعلم بالحدوث في الأول ، وأصالة التأخر المستلزمة له في الثاني ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست