وقتا وخارجا أنه
إن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره أو تطهيره ونحوهما بلا فعل ينافي الصلاة
وجب عليه ذلك وأتم ، وإن تعذر إلا بما يبطلها من كلام ونحوه استأنف الصلاة من رأس
بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين أجلاء القائلين بمعذورية الجاهل مطلقا إلى ما
بعد الفراغ ، بل في المبسوط والنهاية التصريح بنحو ذلك هنا مع قوله فيهما بإعادة
الجاهل في الوقت ، وإن استوجه المصنف والشهيد وغيرهما الاستيناف مطلقا بناء عليه ،
لكن ناقشهم فيه بعض الناس بعدم التلازم بين المقامين ، وهو متجه إن أريد إمكان
التفرقة بدليل شرعي معتبر ، أما بدونه فقد يمنع ، لظهور القول بإعادة الجاهل في
عدم كون الجهل عذرا لإسقاط الشرط الذي هو بالنسبة للجميع والبعض على حد سواء ،
ضرورة تساويهما في دليل شرطيته ، فيشتركان حينئذ في عدم عذريته كاشتراكهما في
عذريته ، بناء على المختار من معذورية الجاهل المستفاد منها تساوي الكل والبعض فيه
إن لم يكن أولى ، فيصح حينئذ ذلك البعض الذي وقع فيه قبل العلم به ، فمع إمكان
الإزالة أو الإبدال أو التطهير من غير فعل مبطل للصلاة من كلام ونحوه بعد العلم
تسلم الصلاة من عروض مفسد شرعي لها حينئذ ولو بالتلفيق من الأمرين ، ولذا لم يعرف
في ذلك خلاف بين الأصحاب على هذا التقدير ، بل نفى الاشكال عنه في الذكرى ، ونسبه
إلى الوضوح في مجمع البرهان.
مع أن فيه جمعا
بين إطلاق ما دل على الإتمام من
موثق داود بن سرحان [١] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم ».
وخبر ابن محبوب [٢] المروي في
مستطرفات السرائر من كتاب المشيخة عن ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : « إن رأيت
في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله » الحديث.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.