responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 188

ومن هنا ذهب بعض من اجتزى بالمرة هناك إلى التعدد هنا ، بل في ظاهر المعتبر هنا نقل الإجماع مع حكايته الخلاف في التعدد هناك ، نعم قد يلزم القول بالتعدد فيه القول به في المقام ، لأوضحية أدلته منه ، فتأمل.

ولا فرق في الحكم المذكور بين سائر الأبوال ، للأصل وإطلاق النصوص والفتاوى ، واحتمال المناقشة ـ بعدم ظهور تناول إطلاق البول لها أو ظهور العدم ، فلا يتقيد إطلاق الأمر بالغسل ، كقوله عليه‌السلام [١] : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ونحوه بها ـ ضعيفة جدا.

نعم هي في محلها بالنسبة إلى بول الصبي غير المتغذي بالطعام الذي قد تقدم الاكتفاء فيه بالصب ، فلا يعتبر التعدد فيه كما صرح به في المعتبر والأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح ، والنراقي في لوامعه ، والشهيد في روضته ، والفاضل المعاصر في رسالته المنسوبة إليه ، بل لعله ظاهر جميع الأصحاب كالمصنف وغيره ، حيث أفردوا حكمه بالاكتفاء فيه بالصب ، دون غيره فالغسل ، ثم اعتبروا التعدد في الغسل مع معروفية عدم التعبير عنه بذلك في لسانهم ، بل يذكرون حكم الصب مقابل الغسل ، بل ظاهر المعتبر والكتابين بعده السابقين تساوي الاجتزاء بالمرة للحكم بالصب في الوضوح.

قال في الأول : « بول الصبي لا يجب غسله ، ويكفي صب الماء عليه مرة في الثوب وغيره ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يغسل كغيره ».

وقال في الثاني : « أما إجزاء الصب في بول الصبي قبل الأكل من دون حاجة إلى التعدد ولا إلى العصر فيدل عليه ـ مضافا إلى أصالة البراءة والإجماع المنقول عن الشيخ في الخلاف ـ ما رواه الشيعة في كتب الإمامية » إلى آخره.

وقال في الثالث : « التعدد كالغسل غير معتبر في بول الرضيع ، لكفاية الصب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست