ومن هنا ذهب بعض
من اجتزى بالمرة هناك إلى التعدد هنا ، بل في ظاهر المعتبر هنا نقل الإجماع مع
حكايته الخلاف في التعدد هناك ، نعم قد يلزم القول بالتعدد فيه القول به في المقام
، لأوضحية أدلته منه ، فتأمل.
ولا فرق في الحكم
المذكور بين سائر الأبوال ، للأصل وإطلاق النصوص والفتاوى ، واحتمال المناقشة ـ بعدم
ظهور تناول إطلاق البول لها أو ظهور العدم ، فلا يتقيد إطلاق الأمر بالغسل ، كقوله
عليهالسلام[١] : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ونحوه بها ـ ضعيفة جدا.
نعم هي في محلها
بالنسبة إلى بول الصبي غير المتغذي بالطعام الذي قد تقدم الاكتفاء فيه بالصب ، فلا
يعتبر التعدد فيه كما صرح به في المعتبر والأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح ،
والنراقي في لوامعه ، والشهيد في روضته ، والفاضل المعاصر في رسالته المنسوبة إليه
، بل لعله ظاهر جميع الأصحاب كالمصنف وغيره ، حيث أفردوا حكمه بالاكتفاء فيه بالصب
، دون غيره فالغسل ، ثم اعتبروا التعدد في الغسل مع معروفية عدم التعبير عنه بذلك
في لسانهم ، بل يذكرون حكم الصب مقابل الغسل ، بل ظاهر المعتبر والكتابين بعده
السابقين تساوي الاجتزاء بالمرة للحكم بالصب في الوضوح.
قال في الأول : «
بول الصبي لا يجب غسله ، ويكفي صب الماء عليه مرة في الثوب وغيره ، وبه قال
الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يغسل كغيره ».
وقال في الثاني :
« أما إجزاء الصب في بول الصبي قبل الأكل من دون حاجة إلى التعدد ولا إلى العصر
فيدل عليه ـ مضافا إلى أصالة البراءة والإجماع المنقول عن الشيخ في الخلاف ـ ما
رواه الشيعة في كتب الإمامية » إلى آخره.
وقال في الثالث :
« التعدد كالغسل غير معتبر في بول الرضيع ، لكفاية الصب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.