responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 189

فيه بالأصل والإجماع المحقق والمحكي عن جماعة ، وقول الصادق عليه‌السلام [١] إلى آخره.

ولعله الأقوى ، لا طلاق الأمر بالصب ، سيما مع ظهور كون ذلك لخفة نجاسته ، كما يومي اليه عدم اعتبار الانفصال فيه وغيره ، بل لعل فحواه دليل آخر ، ضرورة عدم الفائدة في التعدد حينئذ ، خصوصا بناء على تعليله بكونه للإزالة والثانية للإنقاء ، كما أن ظهور بعض الأدلة السابقة على الاكتفاء بالصب من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره في عدم التعدد دليل ثالث أيضا ، بل لعل‌ خبر ابن أبي العلاء [٢] ظاهر فيه أيضا « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين ، وسألته عن الصبي يبول على الثوب ، قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره » حيث اقتصر فيه على بيان العدد في الأولين ، بل منه يظهر عدم اندراج بول الصبي في إطلاق السؤال عن إصابة البول الجسد والثوب ، ولذا أجابه عليه‌السلام بما لا يشمله من ذكر الغسل والعدد ونحوهما.

بل لعل التأمل في الأخبار [٣] المشتملة على بيان ذلك من ذكر غسل الثوب خصوصا قوله عليه‌السلام في الإجانة كذا ، وفي الجاري كذا ، ونحو ذلك فيها يشرف الفقيه على القطع بكون المراد منها بول غير الصبي المعبر عن حكمه بالصب عليه ، ككلام الأصحاب أيضا ، فما في كشف الأستاذ ـ من اعتبار العدد فيه لا طلاق ما دل على اعتباره ، ودعوى ظهور الأدلة في اختصاص امتيازه عن بول غيره بالصب خاصة ـ ضعيف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٢] ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤ وذيله في الباب ـ ٣ ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب النجاسات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست