فيه بالأصل
والإجماع المحقق والمحكي عن جماعة ، وقول الصادق عليهالسلام[١] إلى آخره.
ولعله الأقوى ، لا
طلاق الأمر بالصب ، سيما مع ظهور كون ذلك لخفة نجاسته ، كما يومي اليه عدم اعتبار
الانفصال فيه وغيره ، بل لعل فحواه دليل آخر ، ضرورة عدم الفائدة في التعدد حينئذ
، خصوصا بناء على تعليله بكونه للإزالة والثانية للإنقاء ، كما أن ظهور بعض الأدلة
السابقة على الاكتفاء بالصب من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره في عدم التعدد دليل ثالث أيضا ، بل لعل خبر ابن أبي العلاء [٢] ظاهر فيه أيضا «
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما
هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين ، وسألته عن الصبي يبول
على الثوب ، قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره » حيث اقتصر فيه على بيان العدد
في الأولين ، بل منه يظهر عدم اندراج بول الصبي في إطلاق السؤال عن إصابة البول
الجسد والثوب ، ولذا أجابه عليهالسلام بما لا يشمله من ذكر الغسل والعدد ونحوهما.
بل لعل التأمل في
الأخبار [٣] المشتملة على بيان ذلك من ذكر غسل الثوب خصوصا قوله عليهالسلام في الإجانة كذا ،
وفي الجاري كذا ، ونحو ذلك فيها يشرف الفقيه على القطع بكون المراد منها بول غير
الصبي المعبر عن حكمه بالصب عليه ، ككلام الأصحاب أيضا ، فما في كشف الأستاذ ـ من
اعتبار العدد فيه لا طلاق ما دل على اعتباره ، ودعوى ظهور الأدلة في اختصاص
امتيازه عن بول غيره بالصب خاصة ـ ضعيف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٢] ذكر صدره في
الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤ وذيله في الباب ـ ٣ ـ الحديث
١.