responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 187

المذكور في الأصول كما اعترف به في المعالم والذخيرة والحدائق ، بل قال الأول : أني أحسبها من كلام المعتبر ، فتوهمها بعضهم أنها من الخبر ، وقد يؤيده عدمها في الخبر المذكور في المنتهى مع شدة حاجته إليها.

ومع ذلك كله فليست صالحة للحكم على معارضها من إطلاق الأدلة المعتضد بإطلاق الفتاوى ، بل حملها على الحكمة ونحوها متجه ، فالتفصيل بذلك لنحو ذلك في غاية الضعف.

كالتفصيل بين الثوب والبدن ، فيجب العدد في الأول دون الثاني ، للإطلاق السالم عن معارضة دليل معتبر فيه ، لقصور أخبار العدد فيه سندا بأجمعها بل ودلالة ، لاحتمال إرادة القول مرتين لا الصب ، إذ المناقشة الثانية في غاية الضعف ، بل والأولى أيضا ، لمنع القصور أولا كما لا يخفى على المتأمل في ملاحظة الأسانيد ، خصوصا بعضها ، وللانجبار بالشهرة العظيمة ، وظاهر إجماع المعتبر ثانيا.

فلا ينبغي التوقف في الفتوى حينئذ بمضمونها ، ومعارضتها ببعض المعتبرة [١] الظاهرة في نفي التعدد بالنسبة للاستنجاء ، بل لعل المشهور ذلك فيه يدفعها ما تقدم لنا في ذلك المبحث من الفرق الواضح بين المقامين ، لاختصاص كل منهما بأدلة لا تتعدى إلى الآخر ، ضرورة ظهور أخبار المقام المشتملة على السؤال عن إصابة البول الجسد في غير محل الاستنجاء ، كالعكس.

وما في‌ الكافي « روي [٢] أنه يجزئ أن يغسل البول بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره » ـ بعد الإغضاء عن دلالته ، لظهور إرادته بذلك إحدى [٣] روايتي نشيط بن صالح ـ لا يجسر على طرح هذه الأدلة المعتبرة سندا ودلالة وعملا ، أو تأويلها بمثله ، كما هو واضح.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الخلوة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست