المذكور في الأصول
كما اعترف به في المعالم والذخيرة والحدائق ، بل قال الأول : أني أحسبها من كلام
المعتبر ، فتوهمها بعضهم أنها من الخبر ، وقد يؤيده عدمها في الخبر المذكور في المنتهى
مع شدة حاجته إليها.
ومع ذلك كله فليست
صالحة للحكم على معارضها من إطلاق الأدلة المعتضد بإطلاق الفتاوى ، بل حملها على
الحكمة ونحوها متجه ، فالتفصيل بذلك لنحو ذلك في غاية الضعف.
كالتفصيل بين
الثوب والبدن ، فيجب العدد في الأول دون الثاني ، للإطلاق السالم عن معارضة دليل
معتبر فيه ، لقصور أخبار العدد فيه سندا بأجمعها بل ودلالة ، لاحتمال إرادة القول
مرتين لا الصب ، إذ المناقشة الثانية في غاية الضعف ، بل والأولى أيضا ، لمنع
القصور أولا كما لا يخفى على المتأمل في ملاحظة الأسانيد ، خصوصا بعضها ،
وللانجبار بالشهرة العظيمة ، وظاهر إجماع المعتبر ثانيا.
فلا ينبغي التوقف
في الفتوى حينئذ بمضمونها ، ومعارضتها ببعض المعتبرة [١] الظاهرة في نفي
التعدد بالنسبة للاستنجاء ، بل لعل المشهور ذلك فيه يدفعها ما تقدم لنا في ذلك
المبحث من الفرق الواضح بين المقامين ، لاختصاص كل منهما بأدلة لا تتعدى إلى الآخر
، ضرورة ظهور أخبار المقام المشتملة على السؤال عن إصابة البول الجسد في غير محل
الاستنجاء ، كالعكس.
وما في الكافي « روي [٢] أنه يجزئ أن يغسل
البول بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره » ـ بعد الإغضاء عن دلالته ،
لظهور إرادته بذلك إحدى [٣] روايتي نشيط بن صالح ـ لا يجسر على طرح هذه الأدلة
المعتبرة سندا ودلالة وعملا ، أو تأويلها بمثله ، كما هو واضح.