المتعددة ، وهو
معلوم البطلان ، ولأن المنساق إلى الذهن من الأدلة إرادة الطلب عند الحاجة إلى
الماء.
فلا وجه للتمسك
للاجتزاء به بإطلاق خبر السكوني المتقدم ، سيما بعد إمكان دعوى انصرافه إلى
المتعارف من أفراد الطلب ، وهو بعد دخول الوقت ، وكذا التمسك باستصحاب عدم الوجدان
الثابت قبل الوقت ، وعدم الماء كذلك ، إذ هو ـ بعد تسليم أن مثله يثبت مثله من
الموضوعات العرفية أي التي يرجع في صدقها إلى العرف ، وتسليم الاكتفاء باستصحاب
عدم الماء في تحقق شرط التيمم الذي هو عدم الوجدان ، وهو غير عدم الماء ـ أنه لا
يعارض ما ذكرنا من ظهور الأدلة في شرطية الطلب أن يكون بعد الوقت ، اللهم إلا أن
يمنع ، وفيه ما عرفت.
لكن صرح في الذكرى
بعد ذلك بالاكتفاء بالطلب مرة في الصلوات إذا ظن الفقد بالأول مع اتحاد المكان ،
وهو قد يوهم المنافاة لما ذكرنا في الجملة من عدم الالتفات إلى الاستصحاب وغيره ،
سيما إذا أريد بالصلوات في كلامه ذوات الأوقات المختلفة كالمغرب بالنسبة للظهرين ،
إذ هو بالنسبة إليها طلب قبل الوقت.
وكذا ما في جامع
المقاصد حيث اكتفى بالطلب مرة لصلاة إذا حضرت صلاة أخرى مع الظن بالفقد الأول أيضا
، وأوضح منهما ما في التحرير حيث قال : « ولو دخل عليه وقت صلاة أخرى وقد طلب في
الأولى ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال ، أقربه عدم الوجوب ، ولو انتقل عن ذلك المكان
وجب إعادة الطلب » انتهى.
اللهم الا أن يحمل
ذلك منهم على الفرق بين الطلب في وقت صلاة وعدمه ، فيجتزي بالأول ولو في صلاة أخرى
لم يدخل وقتها ، وهو موقوف على دليل الفرق ، وليس بواضح ، أو يحمل الصلاة في
كلامهم على نحو الظهرين والعشاءين مما اشتركا في وقت واحد ، فإنه يجتزي به حينئذ
للاستصحاب ، وإطلاق خبر السكوني وغيرهما لا المغرب والظهر مثلا.