وفيه انه مبني
أيضا على عدم وجوب تجديد الطلب فيما لو فرق بين الصلاتين ، مع نقضه لتيممه السابق
بحدث مثلا وتجويزه تجدد ماء ، وهو لا يخلو من تأمل يظهر مما تقدم ، ولعله لذا قال
في المنتهى : إنه لو طلب فلم يجده وصلى متيمما ثم حضرت الصلاة الثانية ففي وجوب
إعادة الطلب نظر ، أقربه الوجوب إن أراد بالصلاة الثانية ذلك من حيث تعارف التفريق
، والا كان شاهدا على سابقه ، أو يحمل كلامهم على إرادة ما لو طلب في الوقت لصلاة
فتيمم وصلى ثم حضر وقت صلاة أخرى ولما ينتقض تيممه وقلنا بجواز دخوله فيها بذلك
التيمم ، فإنه لا يحتاج إلى الطلب حينئذ لاستصحاب صحة تيممه ، إذ أقصى ما دلت
الأدلة على اشتراطه بالنسبة لابتداء التيمم لا لاستمرار صحته ، وهو لا يخلو من نظر
وتأمل.
فالأحوط إن لم يكن
أولى تجديد الطلب عند كل صلاة احتمل احتمالا معتدا به تجدد الماء عندها حتى في نحو
الظهرين مع التفريق ، بل ومع الجمع إذا كان كذلك ، بل والصلاة الواحدة إذا فرق
بينها وبين التيمم ليتحقق الاضطرار وعدم الوجدان ، نعم هل يحتاج إلى تجديد تيمم بعد
الطلب أو يكتفي بالأول؟ وجهان ، كل ذا إن لم ينتقل عن ذلك المكان ، وإلاوجب الطلب
قطعا ، فتأمل جيدا.
( ولو أخل بـ ) ما
وجب عليه من الطلب الذي منه الضرب في الأرض وتيمم وصلى مع سعة الوقت بطلا قطعا
وإجماعا منقولا ان لم يكن محصلا ، لما عرفت سابقا من الأدلة الدالة على اشتراط صحة
التيمم به ، ولا فرق في ذلك بين أن يصادف عدم الماء بعد الطلب وعدمه ، كما أنه لا
فرق فيه بين العالم والجاهل والناسي وغيرهم ، قضاء للشرطية السابقة ، ولا بين وقوع
نية التقرب به ان تصور ذلك وعدمه ، إذ ليس هو من الشرائط التي يكفي فيها مصادفة الواقع
، وانما يحتاج المكلف إلى إحرازها لإيقاع نية التقرب حتى يصح من الغافل ونحوه ،
فما عساه يظهر من بعض فروع التحرير