التصريح به ،
ولعله مراد الباقين ، لغلبة تحققه في السعي إليه ، كما أنه يشترط فيه أيضا السعي
إلى النظر وإن ترك في الخبر وذكر في كلام الأكثر ، لكن ظاهر لفظ القصد فيه وفي
معقد إجماع الغنية ذلك ، فلو خلا النظر عن السعي أو السعي عن النظر لم يثبت الغسل
، كما أنه معتبر بحسب الظاهر أيضا القصد إلى النظر ، فلو وقع منه بغير قصد لم يثبت
الغسل لظاهر النص والفتوى خصوصا عبارة المصنف.
هذا كله في السعي
والنظر بعد الثلاثة ، أما لو سعى فيها لينظر بعدها فالأقوى عدم ثبوت الغسل فيهما ،
للأصل وتبادر تعلق الظرف بالسعي لا بالرؤية وإن قربت اليه ، على أن الغالب اتحاد
زمانهما ، ولعله كاد يكون صريح بعضهم حيث ذكره بعد فعل السعي ، خلافا للعلامة
الطباطبائي في مصابيحه ، فأثبته حاكيا له عن ظاهر المعظم من حيث ظهور تعلق الظرف
بالرؤية ، وبالأولى مما ذكرنا ما لو سعى فيها لينظر فيها أو بعدها خلافا له أيضا
فيها ، نعم لا فرق في رؤية المصلوب بين كونه حيا وميتا ، لظاهر النص والفتوى ، كما
أن ظاهر التعليل بالعقوبة في أولهما يقتضي أن لا يكون النظر لغرض شرعي كالشهادة
على عينه ونحوها ، ولا يثبت الغسل حينئذ ، وكذا يقتضي كون المصلوب من المسلمين كما
هو معقد إجماع الغنية ، لعدم احترام الكافر فلا عقوبة بالسعي اليه ، ولعله مراد
الجميع.
وكذلك الكلام في
غسل المولود فقال بعض فقهائنا كابن حمزة بوجوبه لقول الصادق عليهالسلام في موثق سماعة [١] في تعداد الأغسال
: « وغسل المولود واجب » وربما ظهر من الصدوق أيضا ، والمشهور نقلا وتحصيلا الندب ،
بل نسبه في المصابيح إلى الأصحاب تارة ، وأخرى إلى سائر المتأخرين ، كما أنه حكي
عن ظاهر السرائر نفي الخلاف فيه ، بل في الغنية الإجماع على ذلك ، ولعله كذلك إذ
لم يثبت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.