لا في الغسل مطلقا
أي بالنظر إلى نوعيه كما ترى ، ولعله من هنا حكي عن الصيمري تخصيص المصلوب في
كلامهم بالمصلوب بحق ، بمعنى عدم ثبوت الغسل بالسعي إلى رؤيا المصلوب بظلم ، لكنه
مناف لإطلاق النص وللتعليل فيه ، ولما سمعته من إطلاق الأصحاب وتصريح جمع منهم ،
وكذا دعوى مساواته للمصلوب بحق في عدم ثبوت الغسل إلا بعد الثلاث ، لإطلاق النص
والتعليل ، ولذا كان تحرير مرادهم في المقام في غاية الإشكال ، إذ تخصيص المصلوب
فيه بحق يقتضي سقوط الغسل في المظلوم ، وفيه ما عرفت ، وتعميمه يقتضي تقييده
بالثلاثة كالمستحق ، وفيه ما عرفت ، مع تصريح بعضهم أيضا بعدمه ، وانه يثبت الغسل
بالسعي إلى رؤياه فيها.
فلعل المتجه تنزيل
كلماتهم على إرادة المستحق ، كما قد يدعى تبادره بالنسبة إلى الخطابات الشرعية ،
ولا ينافيه استبعاد بقائه حينئذ على الخشبة بعد الثلاث لانبساط يد الشرع حينئذ ،
إذ لعلها ليست من كل وجه أو غير ذلك. ثم يلحق به المظلوم إلحاقا للتعليل وغيره مع
التسامح في أدلة السنن ، لا أنه يكون داخلا في عباراتهم ، فيثبت الغسل حينئذ
بالسعي إلى رؤياه في الثلاث فضلا عما بعدها ، ولعل ذلك هو الظاهر من ذيل عبارة كشف
اللثام ، فلاحظ وتأمل.
ومنه ينقدح حينئذ
إرادة الهيئة الشرعية في الصلب دون غيرها ، إلا أن تلحق إلحاقا كالمصلوب بظلم كما
هو الأقوى ، نعم لا غسل في المقتول ونحوه بغير الصلب ولو كان بحق ، بل ولا في
المصلوب بعد إنزاله من الخشبة وذهاب هيئة الصلب ، لتبادر إرادة المصلوبية حين
الرؤية ، والظاهر أن مبدأ الثلاثة حين الصلب لا الموت ، خلافا للمحكي عن بعضهم ،
إذ هي المدة التي يترك فيه المصلوب شرعا مات أو لم يمت فتأمل.
ثم انه يشترط في
ثبوت الغسل تحقق النظر كما دل عليه الخبر [١] وعن جماعة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.